responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 626


لم يجز لهما المخالفة عنه إلا بإذن الشريك ، وإن تعدى عما عينا أو عن المتعارف ضمن الخسارة والتلف .
مسألة 10 - إطلاق الشركة يقتضي بسط الربح والخسران على الشريكين على نسبة مالهما ، فإن تساوى تساويا فيهما ، وإلا يتفاصلان حسب تفاوته ، من غير فرق بين ما كان العمل من أحدهما أو منهما مع التساوي فيه أو الاختلاف ، ولو شرط التفاوت في الربح مع التساوي في المال أو تساويهما فيه مع التفاوت فيه فإن جعل الزيادة للعامل منهما أو لمن كان عمله أزيد صح بلا إشكال ، وإن جعلت لغير العامل أو لمن لم يكن عمله أزيد ففي صحة العقد والشرط معا أو بطلانهما أو صحة العقد دون الشرط أقوال أقواها أولها .
مسألة 11 - العامل من الشريكين أمين ، فلا يضمن التلف إلا مع التعدي أو التفريط ، وإن ادعى التلف قبل قوله ، وكذا لو ادعى الشريك عليه التعدي والتفريط وقد أنكر .
مسألة 12 - عقد الشركة جائز من الطرفين ، فيجوز لكل منهما فسخه فينفسخ ، والظاهر بطلان أصل الشركة به فيما إذا تحققت بعقدها لا بالمزج ونحوه ، كمزج اللوز باللوز ، والجوز بالجوز ، والدرهم والدينار بمثلهما ، ففي مثلها لو انفسخ العقد يرجع كل مال إلى صاحبه ، فيتخلص فيه بالتصالح ، وكذا ينفسخ بعروض الموت والجنون والاغماء والحجر بالفلس أو السفه ، ولا يبعد بقاء أصل الشركة في ذلك مطلقا مع عدم جواز تصرف الشريك .
مسألة 13 - لو جعلا للشركة أجلا لم يلزم ، فيجوز لكل منهما الرجوع قبل انقضائه إلا إذا اشترطا في ضمن عقد لازم عدم الرجوع ، فيجب عليهما الوفاء ، بل وكذا في ضمن عقد جائز ، فيجب الوفاء ما دام العقد باقيا .

626

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 626
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست