responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 591


كتاب العارية : وهي التسليط على العين للانتفاع بها على جهة التبرع ، أو هي عقد ثمرته ذلك أو ثمرته التبرع بالمنفعة ، وهي من العقود تحتاج إلى إيجاب بكل لفظ له ظهور عرفي في هذا المعنى - كقوله أعرتك ، أو أذنت لك في الانتفاع به ، أو انتفع به أو خذه لتنتفع به ونحو ذلك - وقبول ، وهو كل ما أفاد الرضا بذلك ، ويجوز أن يكون بالفعل بأن يأخذه بعد ايجاب المعير بهذا العنوان ، بل الظاهر وقوعها بالمعاطاة كما إذا دفع إليه قميصا ليلبسه فأخذه لذلك أو دفع إليه إناء أو بساطا ليستعمله فأخذه واستعمله .
مسألة 1 - يعتبر في المعير أن يكون مالكا للمنفعة وله أهلية التصرف فلا تصح إعارة الغاصب عينا أو منفعة ، و في جريان الفضولية فيها حتى تصح بإجازة المالك وجه قوي ، وكذا لا تصح إعارة الصبي والمجنون والمحجور عليه لسفه أو فلس إلا مع إذن الولي أو الغرماء ، وفي صحة إعارة الصبي بإذن الولي احتمال لا يخلو من قوة .
مسألة 2 - لا يشترط في المعير أن يكون مالكا للعين ، بل تكفي ملكية المنفعة بالإجارة أو بكونها موصى بها له بالوصية ، نعم إذا اشترط استيفاء المنفعة

591

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 591
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست