نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 586
كتاب الجعالة وهي الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هي إنشاء الالتزام به ، أو جعل عوض معلوم على عمل كذلك ، والأمر سهل . ويقال للملتزم : الجاعل ، ولمن يعمل ذلك العمل : العامل ، وللعوض : الجعل والجعلية ، وتفتقر إلى الايجاب ، وهو كل لفظ أفاد ذلك الالتزام ، وهو إما عام كما إذا قال : من رد دابتي أو خاط ثوبي أو بنى حائطي مثلا فله كذا ، وأما خاص كما إذا قال لشخص : إن رددت دابتي مثلا فلك كذا ، ولا تفتقر إلى قبول حتى في الخاص . مسألة 1 - بين الإجارة على العمل والجعالة فروق : منها - أن المستأجر في الإجارة يملك العمل على الأجير وهو يملك الأجرة على المستأجر بنفس العقد بخلاف الجعالة ، إذا ليس أثرها إلا استحقاق العامل الجعل المقرر على الجاعل بعد العمل ، ومنها - أن الإجارة من العقود وهي من الايقاعات على الأقوى . مسألة 2 - إنما تصح الجاعلة على كل عمل محلل مقصود في نظر العقلاء كالإجارة ، فلا تصح على المحرم ، ولا على ما يكون لغوا عند
586
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 586