responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 587


العقلاء وبذل المال بإزائه سفها كالذهاب إلى الأمكنة المخوفة والصعود على الجبال الشاهقة والأبنية المرتفعة والوثبة من موضع إلى آخر إذا لم تكن فيها أغراض عقلائية .
مسألة 3 - كما لا تصح الإجارة على الواجبات العينية بل والكفائية على الأحوط على التفصيل الذي مر في كتابها لا تصح الجعالة عليها على حذوها .
مسألة 4 - يعتبر في الجاعل أهلية الاستئجار من البلوغ والعقل والرشد والقصد والاختيار وعدم الحجر ، وأما العامل فلا يعتبر فيه إلا إمكان تحصيل العمل بحيث لم يكن مانع منه عقلا أو شرعا ، فلو أوقع الجعالة على كنس المسجد فلا يمكن حصوله شرعا من الجنب والحائض ، فلو كنساه لم يستحقا شيئا على ذلك ، ولا يعتبر فيه نفوذ التصرف ، فيجوز أن يكون صبيا مميزا ولو بغير إذن الولي ، بل ولو كان غير مميز أو مجنون على الأظهر ، فجميع هؤلاء يستحقون الجعل المقرر بعملهم .
مسألة 5 - يجوز أن يكون العمل مجهولا في الجعالة بما لا يغتفر في الإجارة ، فإذا قال : من رد دابتي فله كذا صح وإن لم يعين المسافة ولا شخص الدابة مع شدة اختلاف الدواب في الظفر بها من حيث السهولة والصعوبة ، وكذا يجوز إيقاعها على المردد مع اتحاد الجعل كما إذا قال :
من رد فرسي أو حماري فله كذا ، أو بالاختلاف كما لو قال : من رد فرسي فله عشرة ومن رد حماري فله خمسة ، نعم لا يجوز على المجهول والمبهم الصرف بحيث لا يتمكن العامل من تحصيله ، كما لو قال : من رد ما ضاع مني فله كذا أو من رد حيوانا ضاع مني فله كذا ولم يعين ذلك يوجه ، هذا كله في العمل ، وأما العوض فلا بد من تعيينه جنسه ونوعا ووصفا بل كيلا أو وزنا أو عدا إن كان منها ، فلو جعله ما في يده أو كيسه

587

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 587
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست