responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 535


في جوازه مطلقا ، كما أنه لا إشكال فيه فيما إذا ملك شيئا بغير الشراء كالميراث والصداق والخلع وغيرها ، بل الظاهر اختصاص المنع حرمة أو كراهة بالبيع ، فلا منع في جعله صداقا أو أجرة وغير ذلك .
القول في النقد والنسيئة مسألة 1 - من باع شيئا ولم يشترط فيه بأجل الثمن يكون نقدا وحالا ، فللبائع بعد تسليم المبيع مطالبته في أي وقت ، وليس له الامتناع من أخذه متى أراد المشتري دفعه إليه ، ولو اشترط تأجيله يكون نسيئة لا يجب على المشتري دفعه قبل الأجل وإن طولب ، كما أنه لا يجب على البائع أخذه إذا دفعه المشتري قبله ، ولا بد أن يكون الأجل معينا مضبوطا لا يتطرق إليه احتمال الزيادة والنقصان ، فلو اشترط التأجيل ولم يعين أو عين مجهولا بطل البيع ، والأقوى عدم كفاية تعينه في نفسه مع عدم معرفة المتعاقدين .
مسألة 2 - لو باع شيئا بثمن حالا وبأزيد منه إلى أجل بأن قال :
بعتك نقدا بعشرة ونسيئة إلى سنة بخمسة عشر وقبل المشتري ففي البطلان إشكال ، ولو قيل بصحته وأن للبائع أقل الثمنين ولو عند الأجل فليس ببعيد ، لكن لا يترك الاحتياط ، نعم لا إشكال في البطلان لو باع بثمن إلى أجل وبأزيد منه إلى آخر .
مسألة 3 - لا يجوز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه بأن يزيد في الثمن الذي استحقه البائع مقدارا ليؤجله إلى أجل كذا ، وكذلك لا يجوز أن يزيد في الثمن المؤجل ليزيد في الأجل سواء وقع ذلك على جهة البيع أو الصلح أو الجعالة أو غيرها ، ويجوز عكس ذلك ،

535

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست