responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 532


القول فيما يدخل في المبيع عند الاطلاق مسألة 1 - من باع بستانا دخل فيه الأرض والشجر والنخل ، وكذا الأبنية من سوره وما تعد من توابعه ومرافقه ، كالبئر والناعور إذا جرت العادة بدخوله فيه ، والحظيرة ونحوها ، بخلاف ما لو باع أرضا فإنه لا يدخل فيها النخل والشجر الموجودان فيها إلا مع الشرط ، وكذا لا يدخل الحمل في ابتياع الأم ما لم يشرط إلا إذا كان تعارف يوجب التقييد كما أنه كذلك نوعا ، وكذلك الحال في ثمر الشجر ، ولو باع نخلا فإن كان مؤبرا فالثمرة للبائع ، ويجب على المشتري إبقاؤها على الأصول بما جرت العادة على إبقاء تلك الثمرة ، ولو لم يؤبر كانت للمشتري ، والظاهر اختصاص ذلك بالبيع ، أما في غيره فالثمرة للناقل بدون الشرط والتعارف سواء كانت مؤبرة أو لا ، كما أن الحكم مختص بالنخل ، فلا يجري في غيره ، بل الثمرة للبائع إلا مع الشرط أو التعارف الموجب للتقييد .
مسألة 2 - لو باع الأصول وبقي الثمرة للبائع واحتاجت الثمرة إلى السقي يجوز لصاحبها أن يسقيها ، وليس لصاحب الأصول منعه ، وكذلك العكس ، ولو تضرر أحدهما بالسقي والآخر بتركه ففي تقديم حق البائع المالك للثمرة أو المشتري المالك للأصول وجهان ، لا يخلو ثانيهما من رجحان والأحوط التصالح والتراضي على تقديم أحدهما ولو بأن يتحمل ضرر الآخر مسألة 3 - لو باع بستانا واستثنى نخلة مثلا فله الممر إليها والمخرج ومدى جرائدها وعروقها من الأرض ، وليس للمشتري منع شئ من ذلك ، ولو باع دارا دخل فيها الأرض والأبنية الأعلى والأسفل إلا أن يكون

532

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست