نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 529
بعد الرؤية ، وبالتصرف في العين بعدها تصرفا كاشفا عن الرضا بالبيع ، وبعدم المبادرة إلى الفسخ بناء على فوريته . السابع خيار العيب وهو فيما إذا وجد المشتري في المبيع عيبا ، فيخير بين الفسخ والامساك بالأرش ما لم يسقط الرد قولا أو بفعل دال عليه ، ولم يتصرف فيه تصرفا مغيرا للعين ، ولم يحدث فيه عيب عنده بعد خيار المشتري مضمون على البائع كخيار الحيوان وكخيار المجلس والشرط إذا كانا له خاصة ، والظاهر أن الميزان في سقوطه عدم كون المبيع قائما بعينه بتلف أو ما بحكمه أو عيب أو نقص وإن لم يكن عيبا ، نعم الظاهر أن التغيير بالزيادة لا يسقطه إذا لم يستلزم نقصا ولو بمثل حصول الشركة ، وكيف كان مع وجود شئ مما ذكر ليس له الرد ، بل يثبت له الأرش خاصة ، وكما يثبت هذا الخيار للمشتري إذا وجد العيب في المبيع كذلك يثبت للبائع إذا وجده في الثمن المعين ، والمراد بالعيب كل ما زاد أو نقص عن المجرى الطبيعي والخلقة كالعمى والعرج وغيرهما . مسألة 1 - يثبت هذا الخيار بمجرد العيب واقعا عند العقد وإن لم يظهر بعد ، فظهوره كاشف عن ثبوته من أول الأمر لا سبب لحدوثه عنده ، فلو أسقطه قبل ظهوره سقط ، كما يسقط باسقاطه بعده ، وكذلك باشتراط سقوطه في ضمن العقد ، وبالتبري من العيوب عنده بأن يقول : بعته بكل عيب ، وكما يسقط بالتبري من العيوب الخيار يسقط استحقاق مطالبة الأرش أيضا ، كما أن سقوطه بالاسقاط في ضمن العقد أو بعده تابع للجعل .
529
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 529