responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 522


بنفسه ، وإلا فلا يتعدى منه إلى غيره .
مسألة 9 - لو مات البائع ينتقل هذا الخيار كسائر الخيارات إلى وراثه ، فيردون الثمن ويفسخون ، فيرجع إليهم المبيع على قواعد الإرث كما أن الثمن المردود أيضا يوزع عليهم بالحصص ، ولو مات المشتري فالظاهر جواز الفسخ برد الثمن إلى ورثته ، نعم لو جعل الشرط رده إلى المشتري بخصوصه وبنفسه وبمباشرته فالظاهر عدم قيام ورثته مقامه ، فيسقط الخيار بموته .
مسألة 10 - كما يجوز للبائع اشتراط الخيار له برد الثمن كذا يجوز للمشتري اشتراطه له برد المثمن ، والظاهر المنصرف إليه الاطلاق فيه رد العين ، فلا يتحقق برد بدله ولو مع التلف إلا أن يصرح برد ما يعم البدل ، ويجوز اشتراط الخيار لكل منهما برد ما انتقل إليه .
الرابع خيار الغبن وهو فيما إذا باع بدون ثم المثل أو اشترى بأكثر منه مع الجهل بالقيمة ، فللمغبون خيار الفسخ ، وتعتبر الزيادة والنقيصة مع ملاحظة ما انضم إليه من الشرط ، فلو باع ما يسوى مأة دينار بأقل منه بكثير مع اشتراط الخيار للبائع فلا غبن ، لأن المبيع ببيع الخيار ينقص ثمنه عن المبيع بالبيع اللازم ، وهكذا غيره من الشروط ، ويشترط فيه أن يكون التفاوت بما لا يتسامح فيه في مثل هذه المعاملة ، وتشخيص ذلك موكول إلى العرف وتختلف المعاملات في ذلك ، فربما يكون التفاوت بنصف العشر بل بالعشر مما يتسامح فيه ولا يعد غبنا ، وربما يكون بعشر غبنا ولا يتسامح فيه ، ولا ضابط لذلك ، بل هو موكول إلى العرف .

522

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست