responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 521


مسألة 6 - إن لم يقبض البائع الثمن أصلا سواء كان كليا في ذمة المشتري أو عينا موجودا عنده فهل له الخيار والفسخ قبل انقضاء المدة المضروبة أم لا ؟ وجهان ، لا يخلو أولهما من رجحان ، ولو قبضة فإن كان الثمن كليا فالظاهر أنه لا يتعين عليه رد عين ذلك الفرد المقبوض ، بلى يكفي رد فرد آخر ينطبق الكلي عليه إلا إذا صرح باشتراط رد عينه ، وإن كان عينا شخصيا الخيار إلا إذا شرط صريحا برد ما يعم بدله مع عدم الثمن من العين ، نعم إذا كان الثمن مما انحصر انتفاعه المتعارف بصرفه لابقائه كالنقود يمكن أن يقال : إن المنساق من الاطلاق في مثله ما يعم بدله لم لم يصرح بالخلاف .
مسألة 7 - كما يتحقق الرد بايصاله إلى المشتري يتحقق بايصاله إلى وكيله المطلق أو في خصوص ذلك ، أو وليه كالحاكم لو صار مجنونا أو غائبا ، بل وعدول المؤمنين في مورد ولايتهم ، هذا إذا كان الخيار مشروطا برد الثمن أو رده إلى المشتري وأطلق ، وأما لو اشترط رده إليه بنفسه وإيصاله بيده لا يتعدى منه إلى غيره .
مسألة 8 - لو اشترى الولي شيئا للمولي عليه ببيع الخيار فارتفع حجره قبل انقضاء المدة ورد الثمن فالظاهر تحققه بايصاله إلى المولى عليه فيملك البائع الفسخ بذلك ، ولا يكفي الرد إلى الولي بعد سلب ولايته ، ولو اشترى أحد الوليين كالأب فهل يصح الفسخ مع رد الثمن إلى الولي الآخر كالجد ؟ لا يبعد ذلك خصوصا فيما إذا لم يتمكن من الرد إلى الأب في المثال ، وأما لو اشترى الحاكم ولاية فالأقوى عدم كفاية الرد إلى الحاكم آخر مع إمكان الرد إليه ، ومع عدم إمكانه يرد إلى حاكم آخر ، وهذا أيضا كما مر في المسألة السابقة فيما إذا لم يصرح برده إلى خصوص المشتري

521

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست