responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 52


المتقدم ، وإلا تحيضت سبعة أيام وجعلتها في وقت العادة ، وذات العادة العددية فقط ترجع في العدد إلى عادتها ، وأما بحسب الوقت فإن كان لها تميز يوافق العدد رجعت إليه ، وكذا إن كان مخالفا له لكن تزيد مع نقصانه عن العدد بمقداره وتنقص مع زيادته عليه ، ومع عدم التميز أصلا تجعل العدد في أول الدم كما تقدم .
القول في أحكام الحيض وهي أمور : منها عدم جواز الصلاة والصيام والطواف والاعتكاف لها ، ومنها حرمة ما يحرم على مطلق المحدث عليها ، وهي مس اسم الله تعالى ، وكذا مس أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام على الأحوط ، ومس كتابة القرآن على التفصيل المتقدم في الوضوء ، ومنها حرمة ما يحرم على الجنب عليها ، وهي قراءة السور العزائم أو بعضها ، ودخول المسجدين واللبث في غيرهما ، ووضع شئ في المساجد على ما مر في الجنابة ، فإن الحائض كالجنب في جميع الأحكام ، ومنها حرمة الوطئ بها في القبل على الرجل وعليها ، ويجوز الاستمتاع بغيره من التقبيل والتفخيذ ونحوهما ، حتى الوطئ في دبرها على الأقوى ، وإن كره كراهة شديدة ، والأحوط اجتنابه ، وكذا كره الاستمتاع بها بما بين السرة والركبة ، وإنما تحرم المذكورات مع العلم بحيضها وجدانا أو بالأمارات الشرعية ، كالعادة والتميز ونحوهما ، بل مع التحيض بسبعة أيام أو الرجوع بعادة نسائها أيضا ، ولو جهل بحيضها وعلم به في حال المقاربة يجب المبادرة بالاخراج ، وكذا لو لم تكن حائضا فحاضت في حالها ، وإذا أخبرت بالحيض أو ارتفاعه يسمع قولها ، فيحرم الوطئ عند إخبارها به ،

52

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست