responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 519


وفي ثبوته للبائع أيضا إذا كان الثمن حيوانا إشكال ، بل عدمه لا يخلو من قوة .
مسألة 1 - لو تصرف المشتري في الحيوان تصرفا يدل على الرضا دلالة توعية ويكشف عنه كشفا غالبيا سقط خياره مثل نعل الدابة وأخذ حافرها وقرض شعرها وصبغها بل صبغ شعرها إلى غير ذلك ، وليس مطلق التصرف منه ولا إحداث الحدث كركوبها ركوبا غير معتد به وتعليفها وسقيها .
مسألة 2 - لو تلف الحيوان في مدة الخيار فهو من مال البائع ، فيبطل البيع ويرجع إليه المشتري بالثمن إذا دفعه إليه .
مسألة 3 - العيب الحادث في الثلاثة من غير تفريط من المشتري لا يمنع عن الفسخ والرد .
الثالث خيار الشرط أي الثابت بالاشتراط في ضمن العقد ، ويجوز جعله لهما أو لأحدهما أو الثالث ، ولا يتقدر بمدة ، بل هي بحسب ما اشترطاه قلت أو كثرت ولا بد من كونها مضبوطة من حيث المقدار ومن حيث الاتصال والانفصال نعم إذا ذكرت مدة معينة كشهر مثلا وأطلقت فالظاهر اتصالها بالعقد .
مسألة 1 - يجوز أن يشترط لأحدهما أو لهما الخيار بعد الاستئمار والاستشارة ، بأن يشاور مع ثالث في أمر العقد فكل ما رأى من الصلاح إبقاء له أو فسخا يكون متبعا ، ويعتبر في هذا الشرط أيضا تعيين المدة ، وليس للمشروط له الفسخ قبل أمر ذلك الثالث ، ولا يجب عليه لو أمره ، بل جاز له ، فإذا اشترط البائع على المشتري مثلا بأن له المهلة

519

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست