responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 507


العقد أصالة من طرف ووكالة أو ولاية من آخر أو وكالة من الطرفين أو ولاية منهما أو وكالة من طرف وولاية من آخر .
مسألة 12 - لا يجوز على الأحوط تعليق البيع على شئ غير حاصل حين العقد سواء علم حصوله فيما بعد أو لا ، ولا على شئ مجهول الحصول حينه ، وأما تعليقه على معلوم الحصول حينه كأن يقول : بعتك إن كان اليوم يوم السبت مع العلم به فالأقوى جوازه .
مسألة 13 - لو قبض المشتري ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه ، وكان مضمونا عليه ، بمعنى أنه يجب عليه أن يرده إلى مالكه ، ولو تلف ولو بآفة سماوية يجب عليه رد عوضه من المثل أو القيمة ، نعم لو كان كل من البائع والمشتري راضيا بتصرف الآخر مطلقا فيما قبضه ولو على تقدير الفساد يباح لكل منهما التصرف والانتفاع بما قبضه ولو باتلافه ولا ضمان عليه .
القول في شروط البيع وهي إما في المتعاقدين وإما في العوضين القول في شرائط المتعاقدين وهي أمور : الأول - البلوغ ، فلا يصح بيع الصغير ولو كان مميزا وكان بإذن الولي إذا كان مستقلا في إيقاعه على الأقوى في الأشياء الخطيرة وعلى الأحوط في غيرها وإن كان الصحة في اليسيرة إذا كان مميزا مما جرت عليها السيرة لا تخلو من وجه وقوة ، كما أنه لو كان بمنزلة

507

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست