responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 493


كتاب المكاسب والمتاجر وهي أنواع كثيرة نذكر جلها والمسائل المعلقة به في طي كتب مقدمة تشتمل على مسائل مسألة 1 - لا يجوز التكسب بالأعيان النجسة بجميع أنواعها على إشكال في العموم ، لكن لا يترك الاحتياط فيها بالبيع والشراء وجعلها ثمنا في البيع ، وأجرة في الإجارة ، وعوضا للعمل في الجعالة ، بل مطلق المعاوضة عليها ولو بجعلها مهرا أو عوضا في الخلع ونحو ذلك ، بل لا يجوز هبتها والصلح عليها بلا عوض ، بل لا يجوز التكسب بها ولو كانت لها منفعة محللة مقصودة كالتسميد في العذرة ، ويستثنى من ذلك العصير المغلي قبل ذهاب ثلثيه بناء على نجاسته ، والكافر بجميع أقسامه حتى المرتد عن فطرة على الأقوى ، وكلب الصيد بل والماشية والزرع والبستان والدور .
مسألة 2 - الأعيان النجسة عدا ما استثني وإن لم يعامل معها شرعا

493

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست