responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 492


مسألة 33 - لو كان الرحم ناظرا إلى ما لا يجوز له النظر إليه كالعورة أو كان نظره بشهوة كان كالأجنبي ، فجاز رميه بعد زجره والتنبيه ، ولو جنى عليه كان هدرا .
مسألة 34 - لو كان المشرف على العورات أعمى لا يجوز أن يناله بشئ ، فلو نال وجنى عليه ضمن ، وكذا لو كان ممن لا يرى البعيد وكان بينه وبينهن بمقدار لا يراهن أو لا يميزهن .
مسألة 35 - لو اطلع للنظر إلى ابن صاحب البيت بشهوة فله دفعه وزجره ، ومع عدم الانزجار فله رميه ، وكان الجناية هدرا .
مسألة 36 - لو اطلع على بيت لم يكن فيه من يحرم النظر إليه لم يجز رميه ، فلو رمى وجنى عليه ضمن .
مسألة 37 - لو اطلع على العورة فزجره ولم ينزجر فرماه فجنى عليه وادعى عدم قصد النظر أو عدم رؤيتها لم يسمع دعواه ، ولا شئ على الرامي في الظاهر .
مسألة 38 - لو كان بعيدا جدا بحيث لم يمكنه رؤية العورات ولكن رآهن بالآلات الحديثة كان الحكم كالمطلع من قريب ، فيجوز دفعه بما تقدم والجناية عليه هدر .
مسألة 39 - لو وضع مرآة واطلع على العورات بوسيلتها فالظاهر جريان حكم المطلع بلا وسيلة ، لكن الأحوط عدم رميه والتخلص بوجه آخر ، بل لا يترك الاحتياط .
مسألة 40 - الظاهر جواز الدفع بما تقدم ولو أمكن للنساء الستر أو الدخول في محل لا يراهن الرائي .
مسألة 41 - للانسان دفع الدابة الصائلة عن نفسه وعن غيره وعن ماله ، فلو تعيبت أو تلفت مع توقف الدفع عليه فلا ضمان ، ولو تمكن من الهرب فالظاهر عدم جواز الاضرار بها ، فلو أضر ضمن .
إلى هنا تم الجزء الأول من كتاب تحرير الوسيلة ، وبه تم كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدفاع بحمد الله ، وسيتلوه الجزء الثاني في المعاملات إن شاء الله تعالى .

492

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست