نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 492
مسألة 33 - لو كان الرحم ناظرا إلى ما لا يجوز له النظر إليه كالعورة أو كان نظره بشهوة كان كالأجنبي ، فجاز رميه بعد زجره والتنبيه ، ولو جنى عليه كان هدرا . مسألة 34 - لو كان المشرف على العورات أعمى لا يجوز أن يناله بشئ ، فلو نال وجنى عليه ضمن ، وكذا لو كان ممن لا يرى البعيد وكان بينه وبينهن بمقدار لا يراهن أو لا يميزهن . مسألة 35 - لو اطلع للنظر إلى ابن صاحب البيت بشهوة فله دفعه وزجره ، ومع عدم الانزجار فله رميه ، وكان الجناية هدرا . مسألة 36 - لو اطلع على بيت لم يكن فيه من يحرم النظر إليه لم يجز رميه ، فلو رمى وجنى عليه ضمن . مسألة 37 - لو اطلع على العورة فزجره ولم ينزجر فرماه فجنى عليه وادعى عدم قصد النظر أو عدم رؤيتها لم يسمع دعواه ، ولا شئ على الرامي في الظاهر . مسألة 38 - لو كان بعيدا جدا بحيث لم يمكنه رؤية العورات ولكن رآهن بالآلات الحديثة كان الحكم كالمطلع من قريب ، فيجوز دفعه بما تقدم والجناية عليه هدر . مسألة 39 - لو وضع مرآة واطلع على العورات بوسيلتها فالظاهر جريان حكم المطلع بلا وسيلة ، لكن الأحوط عدم رميه والتخلص بوجه آخر ، بل لا يترك الاحتياط . مسألة 40 - الظاهر جواز الدفع بما تقدم ولو أمكن للنساء الستر أو الدخول في محل لا يراهن الرائي . مسألة 41 - للانسان دفع الدابة الصائلة عن نفسه وعن غيره وعن ماله ، فلو تعيبت أو تلفت مع توقف الدفع عليه فلا ضمان ، ولو تمكن من الهرب فالظاهر عدم جواز الاضرار بها ، فلو أضر ضمن . إلى هنا تم الجزء الأول من كتاب تحرير الوسيلة ، وبه تم كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدفاع بحمد الله ، وسيتلوه الجزء الثاني في المعاملات إن شاء الله تعالى .
492
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 492