responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 470


الآخر ، وإلا يجب عليه .
مسألة 20 - لو علم إجمالا أن إنكار أحدهما مؤثر والآخر مؤثر في الاصرار على الذنب لا يجب .
الشرط الثالث أن يكون العاصي مصرا على الاستمرار فلو علم منه الترك سقط الوجوب .
مسألة 1 - لو ظهرت منه أمارة الترك فحصل منها القطع فلا اشكال في سقوط الوجوب ، وفي حكمه الاطمئنان ، وكذا لو قامت البينة عليه إن كان مستندها المحسوس أو قريب منه ، وكذا لو أظهر الندامة والتوبة .
مسألة 2 - لو ظهرت منه إمارة ظنية على الترك فهل يجب الأمر أو النهي أو لا ؟ لا يبعد عدمه ، وكذا لو شك في استمراره وتركه ، نعم لو علم أنه كان قاصدا للاستمرار والارتكاب وشك في بقاء قصده يحتمل وجوبه على اشكال .
مسألة 3 - لو قامت أمارة معتبرة على استمراره وجب الانكار ، ولو كانت غير معتبرة ففي وجوبه تردد ، والأشبه عدمه .
مسألة 4 - المراد بالاستمرار الارتكاب ولو مرة أخرى لا الدوام ، فلو شرب مسكرا وقصد الشرب ثانيا فقط وجب النهي .
مسألة 5 - من الواجبات التوبة من الذنب ، فلو ارتكب حراما أو ترك واجبا تجب التوبة فورا ، ومع عدم ظهورها منه وجب أمره بها ، وكذا لو شك في توبته ، وهذا غير الأمر والنهي بالنسبة إلى سائر المعاصي فلو شك في كونه مصرا أو علم بعدمه لا يجب الانكار بالنسبة إلى تلك المعصية ، لكن يجب بالنسبة إلى ترك التوبة .
مسألة 6 - لو ظهر من حاله علما أو اطمئنانا أو بطريق معتبر أنه أراد ارتكاب معصية لم يرتكبها إلى الآن فالظاهر وجوب نهيه .

470

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست