نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 470
الآخر ، وإلا يجب عليه . مسألة 20 - لو علم إجمالا أن إنكار أحدهما مؤثر والآخر مؤثر في الاصرار على الذنب لا يجب . الشرط الثالث أن يكون العاصي مصرا على الاستمرار فلو علم منه الترك سقط الوجوب . مسألة 1 - لو ظهرت منه أمارة الترك فحصل منها القطع فلا اشكال في سقوط الوجوب ، وفي حكمه الاطمئنان ، وكذا لو قامت البينة عليه إن كان مستندها المحسوس أو قريب منه ، وكذا لو أظهر الندامة والتوبة . مسألة 2 - لو ظهرت منه إمارة ظنية على الترك فهل يجب الأمر أو النهي أو لا ؟ لا يبعد عدمه ، وكذا لو شك في استمراره وتركه ، نعم لو علم أنه كان قاصدا للاستمرار والارتكاب وشك في بقاء قصده يحتمل وجوبه على اشكال . مسألة 3 - لو قامت أمارة معتبرة على استمراره وجب الانكار ، ولو كانت غير معتبرة ففي وجوبه تردد ، والأشبه عدمه . مسألة 4 - المراد بالاستمرار الارتكاب ولو مرة أخرى لا الدوام ، فلو شرب مسكرا وقصد الشرب ثانيا فقط وجب النهي . مسألة 5 - من الواجبات التوبة من الذنب ، فلو ارتكب حراما أو ترك واجبا تجب التوبة فورا ، ومع عدم ظهورها منه وجب أمره بها ، وكذا لو شك في توبته ، وهذا غير الأمر والنهي بالنسبة إلى سائر المعاصي فلو شك في كونه مصرا أو علم بعدمه لا يجب الانكار بالنسبة إلى تلك المعصية ، لكن يجب بالنسبة إلى ترك التوبة . مسألة 6 - لو ظهر من حاله علما أو اطمئنانا أو بطريق معتبر أنه أراد ارتكاب معصية لم يرتكبها إلى الآن فالظاهر وجوب نهيه .
470
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 470