responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 471


مسألة 7 - لا يشترط في عدم وجوب الانكار إظهار ندامته وتوبته بل مع العلم ونحوه على عدم الاستمرار لم يجب وإن علم عدم ندامته من فعله ، وقد مر أن وجوب الأمر بالتوبة غير وجوب النهي بالنسبة إلى المعصية المرتكبة .
مسألة 8 - لو علم عجزه أو قام الطريق المعتبر على عجزه عن الاصرار واقعا وعلم أن من نيته الاصرار لجهله بعجزه لا يجب النهي بالنسبة إلى الفعل غير المقدور ، وإن وجب بالنسبة إلى ترك التوبة والعزم على المعصية لو قلنا بحرمته .
مسألة 9 - لو كان عاجزا عن ارتكاب حرام وكان عازما عليه لو صار قادرا فلو علم ولو بطريق معتبر حصول القدرة له فالظاهر وجوب إنكاره ، وإلا فلا إلا على عزمه على القول بحرمته .
مسألة 10 - لو اعتقد العجز عن الاستمرار وكان قادرا واقعا وعلم بارتكابه مع علمه بقدرته فإن علم بزوال اعتقاده فالظاهر وجوب الانكار بنحو لا يعلمه بخطأه ، وإلا فلا يجب .
مسألة 11 - لو علم اجمالا بأن أحد الشخصين أو الأشخاص مصر على ارتكاب المعصية وجب ظاهرا توجه الخطاب على عنوان منطبق عليه بأن يقول من كان شارب الخمر فليتركه ، وأما نهي الجميع أو خصوص بعضهم فلا يجب ، بل لا يجوز ، ولو كان في توجه النهي على العنوان المنطبق على العاصي هتك عن هؤلاء الأشخاص فالظاهر عدم الوجوب ، بل عدم الجواز .
مسألة 12 - لو علم بارتكابه حراما أو تركه واجبا ولم يعلم بعينه وجب على نحو الابهام ، ولو علم اجمالا بأنه إما تارك واجبا أو مرتكب حراما وجب كذلك أو على نحو الابهام .

471

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست