responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 463


خطب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : " أما بعد فإنه إنما هلك من كان قبلكم حيثما عملوا من المعاصي ولم ينههم الربانيون والأحبار عن ذلك ، وأنهم لما تمادوا في المعاصي ولم ينههم الرانيون والأحبار عن ذلك نزلت بهم العقوبات فأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر ، واعلموا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لن يقربا أجلا ، ولن يقطعا رزقا " الحديث وعن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : " يكون في آخر الزمان قوم يتبع فيهم قوم مراؤون فيتقرؤون ويتنسكون حدثاء سفهاء لا يوجبون أمرا بمعروف ولا نهيا عن منكر إلا إذا أمنوا الضرر يطلبون لأنفسهم الرخص والمعاذير - ثم قال - : ولو أضرت الصلاة بسائر ما يعملون بأموالهم وأبدانهم لرفضوها كما رفضوا أسمى الفرائض وأشرفها ، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة عظيمة بها تقام الفرائض ، هنا لك يتم غضب الله عز وجل عليهم فيعمهم بعقابه ، فيهلك الأبرار في دار الأشرار ، والصغار في دار الكبار " وعن محمد بن مسلم قال : " كتب أبو عبد الله عليه السلام إلى الشيعة ليعطفن ذوا السن منكم والنهي على ذوي الجهل وطلاب الرئاسة ، أو لتصيبنكم لعنتي أجمعين " إلى غير ذلك من الأحاديث .
القول في أقاسمهما وكيفية وجوبهما مسألة 1 - ينقسم كل من الأمر والنهي في المقام إلى واجب ومندوب فما وجب عقلا أو شرعا وجب الأمر به ، وما قبح عقلا أو حرم شرعا وجب النهي عنه ، وما ندب واستحب فالأمر به كذلك وما كره فالنهي عنه كذلك .
مسألة 2 - الأقوى أن وجوبهما كفائي ، فلو قام به من به الكفاية

463

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست