نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 455
إلا الضروريات كالأكل والشرب بقدر الاحتياج ، وتجديد الوضوء وغيرها ، ولا يجوز ترك المبيت بمنى لمن اشتغل بالعبادة في غير مكة حتى بين طريقها إلى منى على الأحوط . مسألة 4 - من لم يكن في منى أول الليل بلا عذر يجب عليه الرجوع قبل نصفه ، وبات إلى الفجر . مسألة 5 - البيتوتة من العبادات تجب فيها النية بشرائطها . مسألة 6 - من ترك المبيت الواجب بمنى يجب عليه لكل ليلة شاة متعمدا كان أو جاهلا أو ناسيا ، بل تجب الكفارة على الأشخاص المعدودين في المسألة الثالثة إلا الخامس منهم ، والحكم في الثالث والرابع مبني على الاحتياط . مسألة 7 - لا يعتبر في الشاة في الكفارة المذكورة شرائط الهدي ، وليس لذبحه محل خاص ، فيجوز بعد الرجوع إلى محله . مسألة 8 - من لم يكن تمام الليل في خارج منى فإن كان من أول الليل إلى نصفه في منى لا إشكال في عدم الكفارة عليه ، وإن خرج قبل نصفه أو كان مقدارا من أول الليل خارجا فالأحوط لزوم الكفارة عليه . مسألة 9 - من جاز له النفر يوم الثاني عشر يجب أن ينفر بعد الزوال ، ولا يجوز قبله ، ومن نفر يوم الثالث عشر جاز له ذلك في أي وقت منه شاء . القول في رمي الجمار الثلاث مسألة 1 - يجب رمي الجمار الثلاث : أي الجمرة الأولى والوسطى
455
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 455