responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 454


في مكة والأحوط نحر الإبل ، ومع تمكنه بلا مشقة يرجع ويأتي بالطواف والأحوط إعادة السعي في غير نسيان طواف النساء ، ولو لم يتمكن استناب .
مسألة 13 - لو ترك طواف العمرة أو الزيارة جهلا بالحكم ورجع يجب عليه بدنة وإعادة الحج .
القول في المبيت بمنى مسألة 1 - إذا قضى مناسكه بمكة يجب عليه العود إلى منى للمبيت بها ليلتي الحادية عشرة والثانية عشرة ، والواجب من الغروب إلى نصف الليل .
مسألة 2 - يجب المبيت ليلة الثالثة عشرة إلى نصفها على طوائف :
منهم من لم يتق الصيد في إحرامه للحج أو العمرة ، والأحوط لمن أخذ الصيد ولم يقتله المبيت ، ولو لم يتق غيرهما من محرمات الصيد كأكل اللحم والإراءة والإشارة وغيرها لم يجب ، ومنهم من لم يتق النساء في إحرامه للحج أو العمرة وطءا دبرا أو قبلا أهلا له أو أجنبية ، ولا يجب في غير الوطئ كالتقبيل واللمس ونحوهما ، ومنهم من لم يفض من منى يوم الثاني عشر وأدرك غروب الثالث عشر .
مسألة 3 - لا يجب المبيت في منى في الليالي المذكورة على أشخاص الأول المرضى والممرضين لهم ، بل كل من له عذر يشق معه البيتوتة ، الثاني من خاف على ماله المعتد به من الضياع أو السرقة في مكة ، الثالث الرعاة إذا احتاج رعي مواشيهم بالليل ، الرابع أهل سقاية الحاج بمكة ، الخامس من اشتغل في مكة بالعبادة إلى الفجر ولم يشتغل بغيرها

454

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست