نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 454
في مكة والأحوط نحر الإبل ، ومع تمكنه بلا مشقة يرجع ويأتي بالطواف والأحوط إعادة السعي في غير نسيان طواف النساء ، ولو لم يتمكن استناب . مسألة 13 - لو ترك طواف العمرة أو الزيارة جهلا بالحكم ورجع يجب عليه بدنة وإعادة الحج . القول في المبيت بمنى مسألة 1 - إذا قضى مناسكه بمكة يجب عليه العود إلى منى للمبيت بها ليلتي الحادية عشرة والثانية عشرة ، والواجب من الغروب إلى نصف الليل . مسألة 2 - يجب المبيت ليلة الثالثة عشرة إلى نصفها على طوائف : منهم من لم يتق الصيد في إحرامه للحج أو العمرة ، والأحوط لمن أخذ الصيد ولم يقتله المبيت ، ولو لم يتق غيرهما من محرمات الصيد كأكل اللحم والإراءة والإشارة وغيرها لم يجب ، ومنهم من لم يتق النساء في إحرامه للحج أو العمرة وطءا دبرا أو قبلا أهلا له أو أجنبية ، ولا يجب في غير الوطئ كالتقبيل واللمس ونحوهما ، ومنهم من لم يفض من منى يوم الثاني عشر وأدرك غروب الثالث عشر . مسألة 3 - لا يجب المبيت في منى في الليالي المذكورة على أشخاص الأول المرضى والممرضين لهم ، بل كل من له عذر يشق معه البيتوتة ، الثاني من خاف على ماله المعتد به من الضياع أو السرقة في مكة ، الثالث الرعاة إذا احتاج رعي مواشيهم بالليل ، الرابع أهل سقاية الحاج بمكة ، الخامس من اشتغل في مكة بالعبادة إلى الفجر ولم يشتغل بغيرها
454
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 454