نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 453
الحرم ، الثاني بعد طواف الزيارة وركعتيه والسعي فيحل له الطيب ، الثالث بعد طواف النساء وركعتيه فيحل له النساء . مسألة 6 - من قدم طواف الزيارة والنساء لعذر كالطوائف المتقدمة لا يحل له الطيب والنساء وإنما تحل المحرمات جميعا له بعد التقصير والحلق . مسألة 7 - لا يختص طواف النساء بالرجال ، بل يعم النساء والخنثى والخصي والطفل المميز ، فلو تركه واحد منهم لم يحل له النساء ولا الرجال لو كان امرأة ، بل لو أحرم الطفل غير المميز وليه يجب على الأحوط أن يطوفه طواف النساء حتى يحل له النساء . مسألة 8 - طواف النساء وركعتيه واجبان ، وليسا ركنا ، فلو تركهما عمدا لم يبطل الحج به وإن لا تحل له النساء ، بل الأحوط عدم حل العقد والخطبة والشهادة على العقد له . مسألة 9 - لا يجوز تقديم السعي على طواف الزيارة ، ولا على صلاته اختيارا ، ولا تقديم طواف النساء عليهما ، ولا على السعي اختيارا ، فلو خالف الترتيب أعاد بما يوجبه . مسألة 10 - يجوز تقديم طواف النساء على السعي عند الضرورة كالخوف عن الحيض وعدم التمكن من البقاء إلى الطهر ، لكن الأحوط الاستنابة لاتيانه ، ولو قدمه عليه سهوا أو جهلا بالحكم صح سعيه وطوافه وإن كان الأحوط إعادة الطواف . مسألة 11 - لو ترك طواف النساء سهوا ورجع إلى بلده فإن تمكن من الرجوع بلا مشقة يجب ، وإلا استناب فيحل له النساء بعد الاتيان . مسألة 12 - لو نسي وترك الطواف الواجب من عمرة أو حج أو طواف النساء ورجع وجامع النساء يجب عليه الهدي ينحره أو يذبحه
453
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 453