نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 450
مسألة 26 - لو تمكن من الصوم ولم يصم حتى مات يقضي عنه الثلاثة وليه ، والأحوط قضاء السبعة أيضا . الثالث من واجبات منى التقصير . مسألة 27 - يجب بعد الذبح الحلق أو التقصير ويتخير بينهما إلا طوائف : الأولى النساء ، فإن عليهن التقصير لا الحلق ، فلو حلقن لا يجزيهن ، الثانية الصرورة أي الذي كان أول حجه ، فإن عليه الحلق على الأحوط ، الثالثة الملبد ، وهو الذي ألزق شعره بشئ لزج كعسل أو صمغ لدفع القمل ونحوه ، فعليه الحلق على الأحوط ، الرابعة من عقص شعره ، أي جمعه ولفه وعقده ، فعليه الحلق على الأحوط ، الخامسة الخنثى المشكل ، فإنه إذا لم يكن من إحدى الثلاثة الأخيرة يجب عليه التقصير ، وإلا جمع بينه وبين الحلق على الأحوط . مسألة 28 - يكفي في التقصير قص شئ من الشعر أو الظفر بكل آلة شاء ، والأولى قص مقدار من الشعر والظفر أيضا ، والأحوط لمن عليه الحلق أن يحلق جميع رأسه ، ويجوز فيهما المباشرة والايكال إلى الغير ، ويجب فيهما النية بشرائطها ينوي بنفسه ، والأولى نية الغير أيضا مع الايكال إليه . مسألة 29 - لو تعين عليه الحلق ولم يكن على رأسه شعر يكفي إمرار الموسى على رأسه ، ويجزي عن الحلق ، ولو تخير من لا شعر له بينه وبين التقصير يتعين عليه التقصير . ولو لم يكن له شعر حتى في الحاجب ولا ظفر يكفي له إمرار الموسى على رأسه . مسألة 30 - الاكتفاء بقصر شعر العانة أو الإبط مشكل ، وحلق اللحية لا يجزي عن التقصير ولا الحلق . مسألة 31 - الأحوط أن يكون الحلق والتقصير في يوم العيد وإن
450
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 450