responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 441


بعده يجب الرجوع ، ولو لم يرجع أثم ولا كفارة عليه وإن كان أحوط ، والجاهل بالحكم كالناسي ولو لم يتذكر حتى خرج الوقت فلا شئ عليه .
مسألة 5 - لو نفر قبل الغروب عمدا وندم ورجع ووقف إلى الغروب أو رجع لحاجة لكن بعد الرجوع وقف بقصد القربة فلا كفارة عليه .
مسألة 6 - لو ترك الوقوف بعرفات من الزوال إلى الغروب لعذر كالنسيان وضيق الوقت ونحوهما كفى له إدراك مقدار من ليلة العيد ولو كان قليلا ، وهو الوقت الاضطراري للعرفات ، ولو ترك الاضطراري عمدا وبلا عذر فالظاهر بطلان حجه وإن أدرك المشعر ، ولو ترك الاختياري والاضطراري لعذر كفى في صحة حجه إدراك الوقوف الاختياري بالمشعر الحرام كما يأتي .
مسألة 7 - لو ثبت هلال ذي الحجة عند القاضي من العامة وحكم به ولم يثبت عندنا فإن أمكن العمل على طبق المذهب الحق بلا تقية وخوف وجب ، وإلا وجبت التبعية عنهم ، وصح الحج لو لم تتبين المخالفة للواقع ، بل لا يبعد الصحة مع العلم بالمخالفة ، ولا تجوز المخالفة ، بل في صحة الحج مع مخالفة التقية إشكال ، ولما كان أفق الحجاز والنجد مخالفا لآفاقنا سيما أفق إيران فلا يحصل العلم بالمخالفة إلا نادرا .
القول في الوقوف بالمشعر الحرام يجب الوقوف بالمشعر من طلوع الفجر من يوم العيد إلى طلوع الشمس ، وهو عبادة يجب فيه النية بشرائطها ، والأحوط وجوب الوقوف فيه بالنية الخالصة ليلة العيد بعد الإفاضة من عرفات إلى طلوع الفجر ، ثم ينوي الوقوف بين الطلوعين ، ويستحب الإفاضة من المشعر قبل طلوع

441

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست