responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 440


صيرورة حجه إفرادا ، والأحوط بعد إتمام حجه أن يأتي بعمرة مفردة وحج من قابل ، ولو نسي التقصير إلى أن أحرم بالحج صحت عمرته ، ويستحب الفدية بشاة ، بل هي أحوط .
مسألة 4 - يحل بعد التقصير كل ما حرم عليه بالاحرام حتى النساء .
مسألة 5 - ليس في عمرة التمتع طواف النساء ، ولو أتى به رجاء واحتياطا لا مانع منه .
القول في الوقوف بعرفات مسألة 1 - يجب بعد العمرة الاحرام بالحج والوقوف بعرفات بقصد القربة كسائر العبادات ، والأحوط كونه من زوال يوم عرفة إلى الغروب الشرعي ، ولا يبعد جواز التأخير بعد الزوال بمقدار صلاة الظهرين إذا جمع بينهما ، والأحوط عدم التأخير ، ولا يجوز التأخير إلى العصر .
مسألة 2 - المراد بالوقوف مطلق الكون في ذلك المكان الشريف ، من غير فرق بين الركوب وغيره ، والمشي وعدمه ، نعم لو كان في تمام الوقت نائما أو مغمى عليه بطل وقوفه .
مسألة 3 - الوقوف المذكور واجب ، لكن الركن منه مسمى الوقوف ولو دقيقة أو دقيقتين ، فلو ترك الوقوف حتى مسماه عمدا بطل حجه ، ولكن لو وقف بقدر المسمى وترك الباقي عمدا صح حجه وإن أثم .
مسألة 4 - لو نفر عمدا من عرفات قبل الغروب الشرعي وخرج من حدودها ولم يرجع فعليه الكفارة ببدنة يذبحها لله في أي مكان شاء والأحوط الأولى أن يكون في مكة ، ولو لم يتمكن من البدنة صام ثمانية عشر يوما والأحوط الأولى أن يكون على ولاء ، ولو نفر سهوا وتذكر

440

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست