responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 437


مسألة 4 - لو نسي الصلاة أتى بها أينما تذكر عند المقام ، ولو تذكر بين السعي رجع وصلى ثم أتم السعي من حيث قطعه وصح ، ولو تذكر بعد الأعمال المترتبة عليها لا تجب إعادتها بعدها ، ولو تذكر في محل يشق عليه الرجوع إلى المسجد الحرام صلى في مكانه ولو كان بلدا آخر ، ولا يجب الرجوع إلى الحرم ولو كان سهلا ، والجاهل بالحكم بحكم الناسي في جميع الأحكام .
مسألة 5 - لو مات وكان عليه صلاة الطواف يجب على ولده الأكبر القضاء .
مسألة 6 - لو لم يتمكن من القراءة الصحيحة ولم يتمكن من التعلم صلى بما أمكنه وصحت ، ولو أمكن تلقينه فالأحوط ذلك ، والأحوط الاقتداء بشخص عادل ، لكن لا يكتفي به كما لا يكتفي بالنائب .
القول في السعي مسألة 1 - يجب بعد ركعتي الطواف السعي بين الصفا والمروة ، ويجب أن يكون سبعة أشواط ، من الصفا إلى المروة شوط ، ومنها إليه شوط آخر ، ويجب البدأة بالصفا والختم بالمروة ، ولو عكس بطل ، وتجب الإعادة أينما تذكر ولو بين السعي .
مسألة 2 - يجب على الأحوط أن يكون الابتداء بالسعي من أول جزء من الصفا ، فلو صعد إلى بعض الدرج في الجبل وشرع كفى ، ويجب الختم بأول جزء من المروة ، وكفى الصعود إلى بعض الدرج ، ويجوز السعي ماشيا وراكبا ، والأفضل المشي .
مسألة 3 - لا يعتبر الطهارة من الحدث ولا الخبث ولا ستر العورة

437

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست