نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 430
بقدر الامكان ، وإلا تجب الاستنابة عنه . مسألة 4 - لو سعى قبل الطواف فالأحوط إعادته بعده ، ولو قدم الصلاة عليه يجب إعادتها بعده . القول في واجبات الطواف وهي قسمان : الأول في شرائطه ، وهي أمور : الأول النية بالشرائط المتقدمة في الاحرام . الثاني الطهارة من الأكبر والأصغر ، فلا يصح من الجنب والحائض ومن كان محدثا بالأصغر ، من غير فرق بين العالم والجاهل والناسي . مسألة 1 - لو عرضه في أثنائه الحدث الأصغر فإن كان بعد اتمام الشوط الرابع توضأ وأتى بالبقية وصح ، وإن كان قبله فالأحوط الاتمام مع الوضوء والإعادة ، ولو عرضه الأكبر وجب الخروج من المسجد فورا وأعاد الطواف بعد الغسل لو لم يتم أربعة أشواط ، وإلا أتمه . مسألة 2 - لو كان له عذر عن المائية يتيمم بدلا عن الوضوء أو الغسل ، والأحوط مع رجاء ارتفاع العذر الصبر إلى ضيق الوقت . مسألة 3 - لو شك في أثناء العمل أنه كان على وضوء فإن كان بعد تمام الشوط الرابع توضأ وأتم طوافه وصح ، وإلا فالأحوط الاتمام ثم الإعادة ، ولو شك في أثنائه في أنه اغتسل من الأكبر ؟ يجب الخروج فورا ، فإن أتم الشوط الرابع فشك أتم الطواف بعد الغسل وصح ، والأحوط الإعادة ، وإن عرضه الشك قبله أعاد الطواف بعد الغسل ، ولو شك بعد الطواف لا يعتني به ، ويأتي بالطهور للأعمال اللاحقة . الثالث طهارة البدن واللباس ، والأحوط الاجتناب عما هو المعفو عنه
430
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 430