responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 430


بقدر الامكان ، وإلا تجب الاستنابة عنه .
مسألة 4 - لو سعى قبل الطواف فالأحوط إعادته بعده ، ولو قدم الصلاة عليه يجب إعادتها بعده .
القول في واجبات الطواف وهي قسمان : الأول في شرائطه ، وهي أمور :
الأول النية بالشرائط المتقدمة في الاحرام .
الثاني الطهارة من الأكبر والأصغر ، فلا يصح من الجنب والحائض ومن كان محدثا بالأصغر ، من غير فرق بين العالم والجاهل والناسي .
مسألة 1 - لو عرضه في أثنائه الحدث الأصغر فإن كان بعد اتمام الشوط الرابع توضأ وأتى بالبقية وصح ، وإن كان قبله فالأحوط الاتمام مع الوضوء والإعادة ، ولو عرضه الأكبر وجب الخروج من المسجد فورا وأعاد الطواف بعد الغسل لو لم يتم أربعة أشواط ، وإلا أتمه .
مسألة 2 - لو كان له عذر عن المائية يتيمم بدلا عن الوضوء أو الغسل ، والأحوط مع رجاء ارتفاع العذر الصبر إلى ضيق الوقت .
مسألة 3 - لو شك في أثناء العمل أنه كان على وضوء فإن كان بعد تمام الشوط الرابع توضأ وأتم طوافه وصح ، وإلا فالأحوط الاتمام ثم الإعادة ، ولو شك في أثنائه في أنه اغتسل من الأكبر ؟
يجب الخروج فورا ، فإن أتم الشوط الرابع فشك أتم الطواف بعد الغسل وصح ، والأحوط الإعادة ، وإن عرضه الشك قبله أعاد الطواف بعد الغسل ، ولو شك بعد الطواف لا يعتني به ، ويأتي بالطهور للأعمال اللاحقة .
الثالث طهارة البدن واللباس ، والأحوط الاجتناب عما هو المعفو عنه

430

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست