responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 431


في الصلاة كالدم الأقل من الدرهم وما لا تتم فيه الصلاة حتى الخاتم ، وأما دم القروح والجروح فإن كان في تطهيره حرج عليه لا يجب ، والأحوط تأخير الطواف مع رجاء إمكان التطهير بلا حرج بشرط أن لا يضيق الوقت ، كما أن الأحوط تطهير اللباس أو تعويضه مع الامكان .
مسألة 4 - لو علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه أو بدنه حاله فالأصح صحة طوافه ، ولو شك في طهارتهما قبل الطواف جاز الطواف بهما وصح إلا مع العلم بالنجاسة في التطهير .
مسألة 5 - لو عرضته نجاسة في أثناء الطواف أتمه بعد التطهير وصح وكذا لو رأى نجاسة واحتمل عروضها في الحال ، ولو علم أنها كانت من أول الطواف فالأحوط الاتمام بعد التطهير ثم الإعادة سيما إذا طال زمان التطهير ، فالأحوط حينئذ الاتيان بصلاة الطواف بعد الاتمام ثم إعادة الطواف والصلاة ، ولا فرق في ذلك الاحتياط بين إتمام الشوط الرابع وعدمه .
مسألة 6 - لو نسي الطهارة وتذكر بعد الطواف أو في أثنائه فالأحوط الإعادة .
الرابع أن يكون مختونا ، وهو شرط في الرجال لا النساء ، والأحوط مراعاته في الأطفال ، فلو أحرم الطفل الأغلف بأمر وليه أو أحرمه وليه صح إحرامه ولم يصح طوافه على الأحوط ، فلو أحرم باحرام الحج حرم عليه النساء على الأحوط ، وتحل بطواف النساء مختونا أو الاستنابة له للطواف ، ولو تولد الطفل مختونا صح طوافه .
الخامس ستر العورة ، فلو طاف بلا ستر بطل طوافه ، وتعتبر في الساتر الإباحة فلا يصح مع المغصوب ، بل لا يصح على الأحوط مع غصبية غيره من سائر لباسه .

431

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست