نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 431
في الصلاة كالدم الأقل من الدرهم وما لا تتم فيه الصلاة حتى الخاتم ، وأما دم القروح والجروح فإن كان في تطهيره حرج عليه لا يجب ، والأحوط تأخير الطواف مع رجاء إمكان التطهير بلا حرج بشرط أن لا يضيق الوقت ، كما أن الأحوط تطهير اللباس أو تعويضه مع الامكان . مسألة 4 - لو علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه أو بدنه حاله فالأصح صحة طوافه ، ولو شك في طهارتهما قبل الطواف جاز الطواف بهما وصح إلا مع العلم بالنجاسة في التطهير . مسألة 5 - لو عرضته نجاسة في أثناء الطواف أتمه بعد التطهير وصح وكذا لو رأى نجاسة واحتمل عروضها في الحال ، ولو علم أنها كانت من أول الطواف فالأحوط الاتمام بعد التطهير ثم الإعادة سيما إذا طال زمان التطهير ، فالأحوط حينئذ الاتيان بصلاة الطواف بعد الاتمام ثم إعادة الطواف والصلاة ، ولا فرق في ذلك الاحتياط بين إتمام الشوط الرابع وعدمه . مسألة 6 - لو نسي الطهارة وتذكر بعد الطواف أو في أثنائه فالأحوط الإعادة . الرابع أن يكون مختونا ، وهو شرط في الرجال لا النساء ، والأحوط مراعاته في الأطفال ، فلو أحرم الطفل الأغلف بأمر وليه أو أحرمه وليه صح إحرامه ولم يصح طوافه على الأحوط ، فلو أحرم باحرام الحج حرم عليه النساء على الأحوط ، وتحل بطواف النساء مختونا أو الاستنابة له للطواف ، ولو تولد الطفل مختونا صح طوافه . الخامس ستر العورة ، فلو طاف بلا ستر بطل طوافه ، وتعتبر في الساتر الإباحة فلا يصح مع المغصوب ، بل لا يصح على الأحوط مع غصبية غيره من سائر لباسه .
431
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 431