responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 429


مسألة 46 - لو قطع بعض الشجر فالأقوى لزوم الكفارة بقيمته ، وليس في الحشيش كفارة إلا الاستغفار .
مسألة 47 - لو مشى على النحو المتعارف وقطع حشيشا فلا بأس به كما جاز تعليف ناقته به ، لكن لا يقطع هو لها .
مسألة 48 - لا يجوز للمحل أيضا قطع الشجر والحشيش من الحرم فيما لا يجوز على المحرم .
الرابع والعشرون لبس السلاح كالسيف والخنجر والطبنجة ونحوها مما هو آلات الحرب إلا لضرورة ، ويكره حمل السلاح إذا لم يلبسه إن كان ظاهرا ، والأحوط الترك .
القول في الطواف الطواف أول واجبات العمرة ، وهو عبارة عن سبعة أشواط حول الكعبة المعظمة بتفصيل وشرائط آتية ، وهو ركن يبطل العمرة بتركه عمدا إلى وقت فوته سواء كان عالما بالحكم أو جاهلا ، ووقت فوته ما إذا ضاق الوقت عن اتيانه واتيان سائر أعمال العمرة وإدراك الوقوف بعرفات .
مسألة 1 - الأحوط لمن أبطل عمرته عمدا الاتيان بحج الافراد وبعده بالعمرة والحج من قابل .
مسألة 2 - لو ترك الطواف سهوا يجب الاتيان به في أي وقت أمكنه ، وإن رجع إلى محله وأمكنه الرجوع بلا مشقة وجب ، وإلا استناب لاتيانه .
مسألة 3 - لو لم يقدر على الطواف لمرض ونحوه فإن أمكن أن يطاف به ولو بحمله على سرير وجب ، ويجب مراعاة ما هو معتبر فيه

429

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست