responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 397


القول في الوصية بالحج مسألة 1 - لو أوصى بالحج أخرج من الأصل لو كان واجبا ، إلا أن يصرح بخروجه من الثلث فأخرج منه ، فإن لم يف أخرج الزائد من الأصل ، ولا فرق في الخروج من الأصل بين حجة الاسلام والحج النذري والافسادي ، وأخرج من الثلث لو كان ندبيا ، ولو لم يعلم كونه واجبا أو مندوبا فمع قيام قرينة أو تحقق انصراف فهو ، وإلا فيخرج من الثلث إلا أن يعلم وجوبه عليه سابقا وشك في أدائه فمن الأصل .
مسألة 2 - يكفي الميقاتي سواء كان الموصى به واجبا أو مندوبا ، لكن الأول من الأصل والثاني من الثلث ، ولو أوصى بالبلدية فالزائد على أجرة الميقاتية من الثلث في الأول وتمامها منه في الثاني .
مسألة 3 - لو لم يعين الأجرة فاللازم على الوصي مع عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم الاقتصار على أجرة المثل ، نعم لغير القاصر أن يؤدي لها من سهمه بما شاء ، ولو كان هناك من يرضى بالأقل منها وجب على الوصي استيجاره مع الشرط المذكور ، ويجب الفحص عنه على الأحوط مع عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم ، بل وجوبه لا يخلو من قوة خصوصا مع الظن بوجوده ، نعم الظاهر عدم وجوب الفحص البليغ ، ولو وجد متبرع عنه يجوز الاكتفاء به بمعنى عدم وجوب المبادرة إلى الاستيجار ، بل هو الأحوط مع وجود قاصر في الورثة ، فإن أتى به صحيحا كفى ، وإلا وجب الاستيجار ، ولو لم يوجد من يرضى بأجرة المثل فالظاهر وجوب دفع الأزيد لو كان الحج واجبا ، ولا يجوز التأخير إلى العام القابل ولو مع العلم بوجود من يرضى بأجرة المثل أو الأقل ،

397

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست