responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 39


وإن كان من الخارج أو في حال العبور ، الخامس قراءة سور العزائم الأربع - وهي إقرأ والنجم وآلم تنزيل وحم السجدة - ولو بعض منها حتى البسملة بقصد إحداها .
مسألة 1 - إذا احتلم في أحد المسجدين أو دخل فيهما جنبا عمدا أو سهوا أو جهلا وجب عليه التيمم للخروج ، إلا أن يكون زمان الخروج أقصر من المكث للتيمم أو مساويا له ، فحينئذ يخرج بدون التيمم على الأقوى .
مسألة 2 - لو كان جنبا وكان ما يغتسل به في المسجد يجب عليه أن يتيمم ويدخل المسجد لأخذ الماء ، ولا ينتقض التيمم بهذا الوجدان إلا بعد الخروج مع الماء أو بعد الاغتسال ، وهل يباح بهذا التيمم غير دخول المسجد والليث فيه بمقدار الحاجة ؟ فيه تأمل وإشكال .
ومنها يكره على الجنب أمور : كالأكل والشرب ، ويرتفع كراهتهما بالوضوء الكامل ، وتخفف كراهتهما بغسل اليد والوجه والمضمضة ثم غسل اليدين فقط ، وكقراءة ما زاد على سبع آيات غير العزائم ، وتشتد الكراهة إن زاد على سبعين آية ، وكمس ما عدا خط المصحف من الجلد والورق والهامش وما بين السطور ، وكالنوم ، وترتفع كراهته بالوضوء وإن لم يجد الماء تيمم بدلا عن الغسل أو عن الوضوء ، وعن الغسل أفضل ، وكالخضاب ، وكذا إجناب المختضب نفسه قبل أن يأخذ اللون ، وكالجماع لو كان جنبا بالاحتلام ، وكحمل المصحف وتعليقه .
القول في واجبات الغسل مسألة 1 - واجبات الغسل أمور : الأول النية ، ويعتبر فيها الاخلاص ولا بد من استدامتها ولو ارتكازا .

39

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست