نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 40
مسألة 2 - لو دخل الحمام بنية الغسل فإن بقي في نفسه الداعي الأول وكان غمسه واغتساله بذلك الداعي بحيث لو سئل عنه حين غمسه ما تفعل ؟ يقول : اغتسل فغسله صحيح ، وقد وقع غسله مع النية ، وأما إذا كان غافلا بالمرة بحيث لو قيل له ما تفعل ؟ بقي متحيرا بطل غسله ، بل لم يقع منه أصلا . مسألة 3 - لو ذهب إلى الحمام ليغتسل وبعد ما خرج شك في أنه اغتسل أم لا ؟ بنى على العدم ، وأما لو علم أنه اغتسل ولكن شك في أنه على الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحة . الثاني غسل ظاهر البشرة ، فلا يجزي غيرها ، فيجب عليه حينئذ رفع الحاجب وتخليل ما لا يصل الماء إليه إلا بتخليله ، ولا يجب غسل باطن العين والأنف والأذن وغيرها حتى الثقبة التي في الأذن والأنف للقرط أو الحلقة ، إلا إذا كانت واسعة بحيث تعد من الظاهر ، والأحوط غسل ما شك في أنه من الظاهر أو الباطن . مسألة 4 - يجب غسل ما تحت الشعر من البشرة ، وكذا الشعر الدقيق الذي يعد من توابع الجسد ، والأحوط وجوب غسل الشعر مطلقا . الثالث الترتيب في الترتيبي الذي هو أفضل من الارتماسي الذي هو عبارة عن تغطية البدن في الماء مقارنا للنية ، ويكفي فيها استمرار القصد ولو ارتكازا ، والترتيب عبارة عن غسل تمام الرأس ، ومنه العنق مدخلا لبعض الجسد معه مقدمة ، ثم تمام النصف الأيمن مدخلا لبعض الأيسر وبعض العنق معه مقدمة ، والأحوط الأولى إدخال تمام الجانب الأيمن من العنق في النصف الأيمن ، وإدخال بعض الرأس معه مقدمة ، ثم تمام النصف الأيسر مدخلا لبعض الأيمن والعنق معه مقدمة ، والأحوط الأولى إدخال تمام الجانب الأيسر من العنق في الجانب الأيسر ، وإدخال بعض
40
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 40