responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 38


ما إذا لم يكن عنده ما يتيمم به أيضا كما مر ، وفي غير اتيانها كما ذكر جوازه محل تأمل وإن لا يبعد .
القول في أحكام الجنب منها أنه يتوقف على الغسل من الجنابة أمور - بمعنى أنه شرط في صحتها - : الأول الصلاة بأقسامها عدا صلاة الجنازة ، وكذا لأجزائها المنسية والأقوى عدم الاشتراط في سجدتي السهو ، وإن كان أحوط ، الثاني الطواف الواجب ، بل لا يبعد الاشتراط في المندوب أيضا ، والثالث صوم شهر رمضان وقضائه ، بمعنى بطلانه إذا أصبح جنبا متعمدا أو ناسيا للجنابة ، وأما سائر أقسام الصيام فلا تبطل بالاصباح جنبا في غير الواجب منها ، ولا يترك الاحتياط في ترك تعمده في الواجب منها ، نعم الجنابة العمدية في أثناء النهار تبطل جميع أقسام الصيام حتى المندوب منها ، وغير العمدية كالاحتلام لا يضر بشئ منها حتى صوم شهر رمضان .
ومنها أنه يحرم على الجنب أمور : الأول مس كتابة القرآن على التفصيل المتقدم في الوضوء ، ومس اسم الله تعالى وسائر أسمائه وصفاته المختصة به ، وكذا مس أساء الأنبياء والأئمة عليهم السلام على الأحوط ، الثاني دخول مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وإن كان بنحو الاجتياز ، الثالث المكث في غير المسجدين من المساجد ، بل مطلق الدخول فيها إن لم يكن مارا ، بأن يدخل من باب ويخرج من آخر ، أو دخل فيها لأجل أخذ شئ منها ، فإنه لا بأس به ، ويلحق بها المشاهد المشرفة على الأحوط ، وأحوط من ذلك إلحاقها بالمسجدين ، كما أن الأحوط فيها إلحاق الرواق بالروضة المشرفة ، الرابع وضع شئ في المساجد

38

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست