responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 371


مسألة 3 - لو لم يخرج مع الأولى مع تعدد الرفقة في المسألة السابقة أو مع وحدتها واتفق عدم التمكن من المسير أو عدم إدراك الحج بسب التأخير استقر عليه الحج وإن لم يكن آثما ، نعم لو تبين عدم إدراكه لو سار معهم أيضا لم يستقر ، بل وكذا لو لم يتبين إدراكه لم يحكم بالاستقرار القول في شرائط وجوب حجة الاسلام وهي أمور : أحدهما الكمال بالبلوغ والعقل ، فلا يجب على الصبي وإن كان مراهقا ، ولا على المجنون وإن كان إدواريا إن لم يف دور إفاقته باتيان تمام الأعمال مع مقدماتها الغير الحاصلة ، ولو حج الصبي المميز صح لكن لم يجز عن حجة الاسلام ، وإن كان واجدا لجميع الشرائط عدا البلوغ ، والأقوى عدم اشتراط صحة حجه بإذن الولي وإن وجب الاستئذان في بعض الصور .
مسألة 1 - يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز فيجعله محرما ويلبسه ثوبي الاحرام ، وينوي عنه ، ويلقنه التلبية إن أمكن ، وإلا يلبي عنه ، ويجنبه عن محرمات الاحرام ، ويأمره بكل من أفعاله ، وإن لم يتمكن شيئا منها ينوب عنه ، ويطوف به ، ويسعى به ، ويقف به في عرفات ومشعر ومنى ، ويأمره بالرمي ، ولو لم يتمكن يرمي عنه ، ويأمره بصلاة الطواف ، وإن لم يقدر يصلي عنه ، ويأمره بالوضوء للصلاة ، ومع عدم تمكنه يتوضأ عنه ويصلي الولي وإن كان الأحوط إتيان الطفل صورة الوضوء والصلاة أيضا ، وأحوط منه توضؤه لو لم يتمكن من إتيان صورته .
مسألة 2 - لا يلزم أن يكون الولي محرما في الاحرام بالصبي ، بل يجوز ذلك وإن كان محلا .

371

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست