responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 365


الرجوع إلى البائع ، كما أن له الرجوع إلى المشتري بعد قبضه .
القول في قسمته ومستحقيه مسألة 1 - يقسم الخمس ستة أسهم : سهم لله تعالى ، وسهم للنبي صلى الله عليه وآله ، وسهم للإمام عليه السلام ، وهذه الثلاثة الآن لصاحب الأمر أرواحنا له الفداء وعجل الله تعالى فرجه ، وثلاثة للأيتام والمساكين وأبناء السبيل ممن انتسب بالأب إلى عبد المطلب ، فلو انتسب إليه بالأم لم يحل له الخمس ، وحلت له الصدقة على الأصح .
مسألة 2 - يعتبر الايمان أو ما في حكمه في جميع مستحقي الخمس ، ولا يعتبر العدالة على الأصح ، والأحوط عدم الدفع إلى المهتك المتجاهر بالكبائر ، بل يقوى عدم الجواز إن كان في الدفع إعانة على الإثم والعدوان وإغراء بالقبيح وفي المنع ردع عنه ، والأولى ملاحظة المرجحات في الأفراد .
مسألة 3 - الأقوى اعتبار الفقر في اليتامى أما ابن السبيل أي المسافر في غير معصية فلا يعتبر فيه في بلده ، نعم يعتبر الحاجة في بلد التسليم وإن كان غنيا في بلده كما مر في الزكاة .
مسألة 4 - الأحوط إن لم يكن الأقوى عدم دفع من عليه الخمس إلى من تجب نفقته عليه سيما زوجته إذا كان للنفقة ، أما دفعه إليهم لغير ذلك مما يحتاجون إليه ولم يكن واجبا عليه فلا بأس ، كما لا بأس بدفع خمس غيره إليهم ولو للانفاق حتى الزوجة المعسر زوجها .
مسألة 5 - لا يصدق مدعي السيادة بمجرد دعواه ، نعم يكفي في ثبوتها كونه معروفا ومشتهرا بها في بلده من دون نكير من أحد ، ويمكن الاحتيال في الدفع إلى مجهول الحال بعد إحراز عدالته بالدفع إليه بعنوان

365

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست