responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 349


والأفضل بل الأحوط التأخير إلى النهار ، ولو كان يصلي العيد فلا يترك الاحتياط باخراجها قبل صلاته ، فإن خرج وقتها وكان قد عزلها دفعها إلى مستحقها ، وإن لم يعزلها فالأحوط عدم سقوطها ، بل يؤدي ناويا بها القربة من غير تعرض للأداء والقضاء .
مسألة 1 - لا يجوز تقديمها على شهر رمضان ، بل مطلقا على الأحوط ، نعم لا بأس باعطاء الفقير قرضا ثم احتسابه عليه فطرة عند مجئ وقتها .
مسألة 2 - يجوز عزل الفطرة وتعيينها في مال مخصوص من الأجناس أو عزل قيمتها من الأثمان ، والأحوط بل الأوجه الاقتصار في عزل القيمة على الأثمان ، ولو عزل أقل مما تجب عليه اختص الحكم به وبقي الباقي غير معزول ، ولو عزلها في الأزيد ففي انعزالها بذلك حتى يكون المعزول مشتركا بينه وبين الزكاة إشكال ، نعم لو عينها في مال مشترك بينه وبين غيره مشاعا فالأظهر انعزالها بذلك إذا كانت حصته بقدرها أو أقل منها ، ولو خرج الوقت وقد عزلها في الوقت جاز تأخير دفعها إلى المستحق خصوصا مع ملاحظة بعض المرجحات وإن كان يضمنه مع التمكن ووجود المستحق لو تلف ، بخلافه فيما إذا لم يتمكن فإنه لا يضمن إلا مع التعدي والتفريط في حفظه كسائر الأمانات .
مسألة 3 - الأحوط عدم نقلها بعد العزل إلى بلد آخر مع وجود المستحق .
القول في مصرفها الأقوى أن مصرفها مصرف زكاة المال وإن كان الأحوط الاقتصار

349

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست