نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 350
على دفعها إلى الفقراء المؤمنين وأطفالهم ، بل المساكين منهم وإن لم يكونوا عدولا ، ويجوز إعطاؤها للمستضعفين من المخالفين عند عدم وجود المؤمنين ، والأحوط أن لا يدفع إلى الفقير أقل من صاع أو قيمته وإن اجتمع جماعة لا تسعهم كذلك ، ويجوز أن يعطى الواحد أصواعا بل إلى مقدار مؤونة سنته ، والأحوط عدم الاعطاء والأخذ أزيد من مؤونتها ، ويستحب اختصاص ذوي الأرحام والجيران وأهل الهجرة في الدين والفقه والعقل وغيرهم ممن يكون فيه بعض المرجحات ، ولا يترك الاحتياط بعدم الدفع إلى شارب الخمر والمتجاهر بمثل هذه الكبيرة ، ولا يجوز أن يدفع إلى من يصرفها في المعصية .
350
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 350