responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 347


الحال في المملوك .
مسألة 7 - لو كان شخص في عيلولة اثنين تجب فطرته عليهما مع يسارهما ، ومع يسار أحدهما تجب عليه حصته دون الآخر على الأحوط في الصورتين .
مسألة 8 - تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي ، والمدار على المعيل لا العيال ، والأحوط مراعاة كليهما .
مسألة 9 - تجب فيها النية كغيرها من العبادات ، ويجوز أن يتولى الاخراج من وجبت عليه ، أو يوكل غيره في التأدية ، فحينئذ لا بد للوكيل من نية التقرب ، وإن وكله في الايصال يجب عليه أن ينوي كون ما أوصله الوكيل إلى الفقير زكاة ، ويكفي بقاء النية في خزانة نفسه ، ولا يجب خطورها تفصيلا ، ويجوز أن يوكل غيره في الدفع من ماله والرجوع إليه ، فيكون بمنزلة الوكيل في دفعه من مال الموكل ، ولا يبعد جواز التوكيل في التبرع بأن يوكله أن يؤدي زكاته من ماله بدون الرجوع إليه ، نعم أصل التبرع بها بلا توكيل محل إشكال .
القول في جنسها مسألة 1 - لا يبعد أن يكون الضابط فيه ما يتعارف في كل قوم أو قطر التغذي به وإن لم يكتفوا به كالبر والشعير والأرز في مثل غالب بلاد إيران والعراق ، والأرز في مثل الجيلان وحواليه ، والتمر والأقط واللبن في مثل النجد وبراري الحجاز وإن كان الأقوى الجواز في الغلات الأربع مطلقا ، فإذا غلب في قطر التغذي بالذرة ونحوها يجوز إخراجها كما يجوز إخراج الغلات الأربع ، ومع عدم الغلبة فالأحوط إخراج الغلات

347

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست