responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 346


أي قبيله ولو بلحظة بأن كان واجدا لها فأدرك الغروب ، فلا يكفي وجودها قبله إذا زال عنده ، ولا بعده لو لم يكن عنده ، فتجب على من بلغ مثلا عنده أو زال جنونه ، ولا تجب على من بلغ بعده أو زال جنونه ، نعم يستحب أداؤها إذا كان ذلك قبل الزوال من يوم العيد .
مسألة 3 - يجب على من استكمل الشرائط المزبورة إخراجها عن نفسه وعمن يعوله من مسلم وكافر وحر وعبد وصغير وكبير حتى المولود قبل هلال شوال ولو بلحظة ، وكذا كل من يدخل في عيلولته قبله حتى الضيف وإن لم يتحقق منه الأكل ، مع صدق كونه ممن يعوله وإن لم يصدق أنه عياله بخلاف المولود بعده . وكذا من دخل في عيلولته بعده فلا تجب عليه فطرتهم ، نعم هي مستحبة إذا كان ما ذكر قبل الزوال من العيد .
مسألة 4 - من وجبت فطرته على الغير لضيافة أو عيلولة سقطت عنه ولو كان غنيا جامعا لشرائط الوجوب لولا العيلولة ، بل الأقوى سقوطها عنه وإن كان المضيف والمعيل فقيرا وهو غني ، والأحوط إخراجه عن نفسه لو علم بعدم إخراج الغير الذي خوطب بها نسيانا أو عصيانا وإن كان الأقوى عدم وجوبه ، والأقوى وجوبها على الضيف إذا لم يصدق أنه ممن يعوله ، لكن لا ينبغي للمضيف ترك الاحتياط بالاخراج أيضا مضافا إلى إخراج الضيف .
مسألة 5 - الغائب عن عياله يجب عليه أن يخرجها عنهم إلا إذا وكلهم في إخراجها من ماله وكانوا موثوقا بهم في الأداء .
مسألة 6 - الظاهر أن المدار في العيال على فعليه العيلولة لا على وجوب النفقة وإن كان الأحوط مراعاة أحد الأمرين ، فلو كانت له زوجة دائمة في عيلولة الغير تجب على ذلك الغير فطرتها لا عليه ، ولو لم تكن في عيلولة أحد تجب عليها مع اجتماع الشرائط ، ومع عدمه لا تجب على أحد ، وكذا

346

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست