نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 324
المالك بالاخراج من الأرغب والأكمل فقد أحسن وزاد خيرا ، وإلا أخرج من كل بقسطه ونسيته على الأقوى ، ولا يجوز الاجتزاء بالفرد الأدون عن الجميع . مسألة 2 - الدراهم المغشوشة بما يخرجها عن اسم الفضة الخالصة ولو الردية لا زكاة فيها حتى بلغ خالصها النصاب ، ولو شك فيه ولم يكن طريق إلى التعرف لم تجب الزكاة ، والأحوط التصفية ونحوها للاختبار وإن كان الأقوى عدم وجوبه . مسألة 3 - لو أخرج المغشوشة زكاة عن الخالصة أو المغشوشة فإن علم بأن ما فيها من الخالصة بمقدار الفريضة فهو ، وإلا فلا بد من تحصيل العلم بذلك ولو باعطاء مقدار يعلم بأن ما فيه من الخالصة ليس بأنقص منها . مسألة 4 - لو ملك النصاب ولم يعلم هل فيه غش أم لا ؟ فالأقوى عدم وجوب شئ وإن كان الأحوط التزكية . مسألة 5 - لو اقترض النصاب وتركه بحاله عنده حتى حال عليه الحول يكون زكاته عليه لا على المقرض ، بل لو شرط كونها عليه لم يلزم الشرط إذا كان المقصود وجوبها عليه ، نعم لو شرط عليه التبرع عنه بأداء ما وجب عليه يلزمه ، ولو لم يف المقرض بالشرط لم تسقط عن المقترض ، بل يجب عليه أداؤها . الفصل الثالث في زكاة الغلات وقد تقدم أنه لا تجب الزكاة إلا في أربعة أجناس : أي الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، ولا يلحق السلت الذي هو كالشعير في طبعة على ما قيل وكالحنطة في ملاسته وعدم قشرة بالشعير ، فلا يجب فيها الزكاة وإن كان
324
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 324