responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 32


الأحوط ، وإن كان الأقوى عدم الاشتراط وكذا شرط للطواف الذي جزء للحج أو العمرة الواجبين ، والأحوط اشتراطه في المندوبين أيضا .
وأما الثاني فهو شرط لجواز مس كتابة القرآن ، فيحرم مسها على المحدث ، ولا فرق بين آياتها وكلماتها ، بل والحروف والمد والتشديد وأعاريبها ، ويلحق بها أسماء الله وصفاته الخاصة ، وفي إلحاق أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام والملائكة تأمل وإشكال ، والأحوط التجنب خصوصا في الأوليين .
مسألة 1 - لا فرق في حرمة المس بين أجزاء البدن ظاهرا وباطنا ، نعم لا يبعد جواز المس بالشعر ، كما لا فرق بين أنواع الخطوط حتى المهجور منها كالكوفي ، وكذا بين أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع أو غير ذلك .
وأما الثالث فهو أقسام كثيرة لا يناسب ذكرها في هذه الوجيزة ، وفي كون الوضوء مستحبا بنفسه تأمل .
مسألة 2 - يستحب للمتوضئ أن يجدد وضوءه والظاهر جوازه ثالثا ورابعا فصاعدا ، ولو تبين مصادفته للحدث يرتفع به على الأقوى ، فلا يحتاج إلى وضوء آخر .
القول في أحكام الخلل مسألة 1 - لو تيقن الحدث وشك في الطهارة أو ظن بها تطهر ولو كان شكه في أثناء العمل ، فلو دخل في الصلاة وشك في أثنائها في الطهارة فإنه يقطعها ويتطهر ، والأحوط الاتمام ثم الاستئناف بطهارة جديدة ، ولو كان شكه بعد الفراغ من العمل بنى على صحته وتطهر للعمل اللاحق ، ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث لم يلتفت ، ولو تيقنهما وشك في المتأخر منهما تطهر حتى مع علمه بتاريخ الطهارة على الأقوى ، هذا إذا لم يعلم

32

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست