responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 318


واحد منهما بلوغ النصاب ولو بتلفيق الكسور ، ولا يفرق بين مالي المالك الواحد ولو تباعد مكانهما .
القول في السوم أي الرعي مسألة 1 - يعتبر السوم تمام الحول ، فلو علفت في أثنائه بما يخرجها عن اسم السائمة في الحول عرفا فلا زكاة ، نعم لا يقدح بمثل يوم أو يومين بل عدم قدح أيام قلائل إذا كانت متفرقة جدا غير بعيد .
مسألة 2 - لا فرق في سقوط الزكاة في المعلوفة بين أن تعلف بنفسها أو علفها مالكها أو غيره من ماله أو من مال المالك بإذنه أولا ، كما لا فرق بين أن يكون بالاختيار أو للاضطرار أو لوجود مانع عن السوم من ثلج ونحوه ، وكذا لا فرق بين أن يعلفها بالعلف المجزور أو يرسلها لترعى بنفسها في الزرع المملوك ، فإنها تخرج عن السوم بذلك كله ، نعم الظاهر عدم خروجها عن صدق السوم باستئجار المرعى أو بشرائه إذا لم تكن مزروعا ، ثم أن ما يخل به هو الرعي في الأراضي المعدة للزرع إذا كان مزروعا على النحو المتعارف المألوف ، وأما لو فرض بذر البذور التي هي من جنس كلاء المرعى في المراتع من غير عمل في نمائها فلا يبعد عدم إخلاله بالسوم مع الرعي فيها ، وكذا لا تخرج عنه بما يدفع إلى الظالم على الرعي في الأرض المباحة .

318

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست