responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 317


تبيعان ومسنة ، وفي المأة والعشر يحسب أربعونان وثلاثون ، وفي المأة والعشرين يتخير بين أن يحسب أربع ثلاثينات أو ثلاث أربعينات .
وفي الغنم خمسة نصب : أربعون وفيها شاة ، ثم مأة وإحدى وعشرون وفيها شاتان ، ثم مأتان وواحدة وفيها ثلاث شياه ، ثم ثلاثمأة وواحدة وفيها أربع شياه على الأحوط ، والمسألة مشكلة جدا ، ثم أربعمأة فصاعدا ففي كل مأة شاة بالغا ما بلغ .
مسألة 2 - تجب الزكاة في كل نصاب من النصب المذكورة ، ولا تجب فيما نقص عن النصاب ، كما لا يجب فيما بين النصابين شئ غير ما وجب في النصاب السابق بمعنى أن ما وجب في النصاب السابق يتعلق بما بين النصابين إلى النصاب اللاحق ، فما بين النصابين عفو بمعنى عدم تعلق شئ به أكثر مما تعلق بالنصاب السابق لا بمعنى عدم تعلق شئ به رأسا .
مسألة 3 - بنت المخاض ما دخلت في السنة الثانية ، وكذا التبيع والتبيعة ، وبنت اللبون ما دخلت في الثالثة ، وكذا المسنة ، والحقة ما دخلت في الرابعة ، والجذعة ما دخلت في الخامسة .
مسألة 4 - من وجب عليه من الإبل كبنت المخاض مثلا ولم تكن عنده وكان عنده أعلى منها بسن كبنت اللبون دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهما ، وإن كان ما عنده أخفض بسن دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهما ، ولا يجزي ابن اللبون عن بنت المخاض اختيارا على الأقوى ، نعم إذا لم يكونا معا عنده تخير في شراء أيهما شاء ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بشراء بنت المخاض .
مسألة 5 - لا يضم مال شخص إلى غيره وإن كان مشتركا أو مختلطا متحد المسرح والمراح والمشرب والفحل والحالب والمحلب ، بل يعتبر في كل

317

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست