responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 309


القول في أحكام الاعتكاف يحرم على المعتكف أمور : منها مباشرة النساء بالجماع وباللمس والتقبيل بشهوة ، بل هي مبطلة للاعتكاف ، ولا فرق بين الرجل والمرأة فيحرم ذلك على المعتكفة أيضا ، ومنها الاستمناء على الأحوط ، ومنها شم الطيب والريحان متلذذا ، ففاقد حاسة الشم خارج ، ومنها البيع والشراء ، والأحوط ترك غيرهما أيضا من أنوع التجارة ، كالصلح والإجارة وغيرهما ، ولو أوقع المعاملة صحت وترتب عليها الأثر على الأقوى ، ولا بأس بالاشتغال بالأمور الدنيوية من أصناف المعايش حتى الخياطة والنساجة ونحوهما وإن كان الأحوط الاجتناب ، نعم لا بأس بها مع الاضطرار ، بل لا بأس بالبيع والشراء إذا مست الحاجة إليهما للأكل والشرب مع عدم إمكان التوكيل ، بل مع تعذر النقل بغير البيع والشراء أيضا ، ومنها الجدال على أمر دنيوي أو ديني إذا كان لأجل الغلبة وإظهار الفضيلة ، فإن كان بقصد إظهار الحق ورد الخصم عن الخطأ فلا بأس به ، والأحوط للمعتكف اجتناب ما يجتنبه المحرم ، لكن الأقوى خلافه خصوصا لبس المخيط وإزالة الشعر وأكل الصيد وعقد النكاح فإن جميع ذلك جائز له .
مسألة 1 - لا فرق في حرمة ما سمعته على المعتكف بين الليل والنهار عدا الافطار .
مسألة 2 - يفسد الاعتكاف كل ما يفسد الصوم من حيث اشتراطه به ،

309

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست