responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 302


مد يوما إلى عشرة أيام غاية كفارته ، ولو عجز صام ثلاثة أيام .
ومنها ما يجب مخيرا بينه وبين غيره ، وهي كفارة الافطار في شهر رمضان ، وكفارة إفساد الاعتكاف بالجماع ، وكفارة جز المرأة شعرها في المصاب ، وكفارة النذر والعهد ، فإنها فيها مخيرة بين الخصال الثلاث .
مسألة - يجب التتابع في صوم شهرين من كفارة الجمع وكفارة التخيير والترتيب ، ويكفي في حصوله صوم الشهر الأول ويوم من الشهر الثاني كما مر ، وكذا يجب التتابع على الأحوط في الثمانية عشر بدل الشهرين بل هو الأحوط في صيام سائر الكفارات ، ولا يضر بالتتابع فيما يشترط فيه ذلك الافطار في الأثناء لعذر من الأعذار ، فيبني على ما مضى كما تقدم .
وأما المندوب منه فالمؤكد منه أفراد : منها صوم ثلاثة أيام من كل شهر ، وأفضل كيفيتها أول خميس منه وآخر خميس منه وأول أربعاء في العشر الثاني ، ومنها أيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ، ومنها يوم الغدير وهو الثامن عشر من ذي الحجة ، ومنها يوم مولد النبي صلى الله عليه وآله وهو السابع عشر من ربيع الأول ، ومنها يوم مبعثه صلى الله عليه وآله وهو السابع والعشرون من رجب ، ومنها يوم دحو الأرض وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة ، ومنها يوم عرفة لمن لم يضعفه الصوم عما عزم عليه من الدعاء مع

302

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست