responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 30


فصل في موجبات الوضوء وغاياته مسألة 1 - الأحداث الناقضة للوضوء والموجبة له أمور : الأول والثاني خروج البول وما في حكمه كالبلل المشتبه قبل الاستبراء ، وخروج الغائط من الموضع الطبيعي ، أو من غيره مع انسداد الطبيعي أو بدونه ، كثيرا كان أو قليلا ولو بمصاحبة دود أو نواة مثلا . الثالث خروج الريح عن الدبر إذا كان من المعدة أو الأمعاء سواء كان له صوت ورائحة أم لا ، ولا عبرة بما يخرج من قبل المرأة ولا بما لا يكون من المعدة أو الأمعاء ، كما إذا دخل من الخارج ثم خرج . الرابع النوم الغالب على حاستي السمع والبصر . الخامس كل ما أزال العقل مثل الجنون والاغماء والسكر ونحوها السادس الاستحاضة القليلة والمتوسطة ، بل الكثيرة على الأحوط ، وإن أوجبتا الغسل أيضا .
مسألة 2 - إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شئ من الغائط لم ينتقض الوضوء ، وكذا لو شك في خروج شئ معه ، وكذلك الحال فيما إذا خرج دود أو نواة غير متلطخ بالغائط .
مسألة 3 - المسلوس والمبطون إن كانت لهما فترة تسع الطهارة والصلاة ولو بالاقتصار على أقل واجباتها انتظراها وأوقعا الصلاة في تلك الفترة ، وإن لم تكن لهما تلك الفترة فإما أن يكون خروج الحدث في أثناء الصلاة مرة أو مرتين أو ثلاث مثلا بحيث لا حرج عليهما في التوضؤ والبناء ، وإما أن يكون متصلا بحيث لو توضئا بعد كل حدث وبنيا لزم عليهما الحرج ، ففي الصورة الأولى يتوضأ المبطون ويشتغل بالصلاة ويضع الماء قريبا منه ، فإذا خرج منه شئ توضأ بلا مهلة وبنى على صلاته ، والأحوط أن يصلي صلاة أخرى بوضوء واحد .
والأحوط للمسلوس عمل المبطون ،

30

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست