responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 29


بحيث يكون كل منهما جزء للداعي ، وكذا لو استقل الداعيان على الأحوط وإن كانت مباحة كالتبرد فيبطل بها إلا إذا دخلت على وجه التبعية وكان امتثال أمره هو المقصود الأصلي .
مسألة 18 - لا يعتبر في النية التلفظ ولا الاخطار في القلب تفصيلا بل يكفي فيها الإرادة الاجمالية المرتكزة في النفس بحيث لو سئل عن شغله يقول أتوضأ ، وهذه هي التي يسمونها بالداعي ، نعم لو شرع في العمل ثم ذهل عنه وغفل بالمرة بحيث لو سئل عن شغله بقي متحيرا ولا يدري ما يصنع يكون عملا بلا نية .
مسألة 19 - كما تجب النية في أول العمل كذلك يجب استدامتها إلى آخره ، فلو تردد أو نوى العدم وأتم الوضوء على هذه الحال بطل ، ولو عدل إلى النية الأولى قبل فوات الموالاة وضم إلى ما أتى به مع النية بقية الأفعال صح .
مسألة 20 - يكفي في النية قصد القربة ، ولا تجب نية الوجوب أو الندب لا وصفا ولا غاية ، فلا يلزم أن يقصد أني أتوضأ الوضوء الواجب علي ، بل لو نوى الوجوب في موضع الندب أو العكس اشتباها بعدما كان قاصدا للقربة والامتثال على أي حال كفى وصح .
مسألة 21 - لا يعتبر في صحة الوضوء نية رفع الحدث ولا نية استباحة الصلاة وغيرها من الغايات ، بل لو نوى التجديد فتبين كونه محدثا صح الوضوء ، ويجوز معه الصلاة وغيرها ، ويكفي وضوء واحد عن الأسباب المختلفة وإن لم يلحظها بالنية ، بل لو قصد رفع حدث بعينه صح وارتفع الجميع ، نعم لو كان قصده ذلك على وجه التقييد بحيث كان من نيته عدم ارتفاع غيره ففي الصحة إشكال .

29

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست