responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 298


القول في قضاء صوم شهر رمضان لا يجب على الصبي قضاء ما أفطر في زمان صباه ، ولا على المجنون والمغمى عليه قضاء ما أفطرا في حال العذر ، ولا على الكافر الأصلي قضاء ما أفطر في حال كفره ، ويجب على غيرهم حتى المرتد بالنسبة إلى زمان ردته ، وكذا الحائض والنفساء وإن لم يجب عليهما قضاء الصلاة .
مسألة 1 - قد مر عدم وجوب الصوم على من بلغ قبل الزوال ولم يتناول شيئا ، وكذا على من نوى الصوم ندبا وبلغ في أثناء النهار ، فلا يجب عليهما القضاء لو أفطرا وإن كان أحوط .
مسألة 2 - يجب القضاء على من فاته الصوم لسكر سواء كان شرب المسكر للتداوي أو على وجه الحرام ، بل الأحوط قضاؤه لو سبقت منه النية وأتم الصوم .
مسألة 3 - المخالف إذا استبصر لا يجب عليه قضاء ما أتى به على وفق مذهبه أو مذهب الحق إذا تحقق منه قصد القربة ، وأما ما فاته في تلك الحال يجب عليه قضاؤه .
مسألة 4 - لا يجب الفور في القضاء ، نعم لا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان آخر على الأحوط ، وإذا أخر يكون موسعا بعد ذلك .
مسألة 5 - لا يجب [ الترتيب ] في القضاء ولا تعيين الأيام ، فلو كان عليه أيام فصام بعددها بمنية القضاء كفى وإن لم يعين الأول والثاني وهكذا .
مسألة 6 - لو كان عليه قضاء رمضانين أو أكثر يتخير بين تقديم السابق وتأخيره ، نعم لو كان عليه قضاء رمضان هذه السنة مع قضاء رمضان سابق ولم يسع الوقت لهما إلى رمضان الآتي يتعين فضاء رمضان هذه السنة

298

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست