نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 296
والمرضعة القليلة اللبن إذا أضر الصوم بها أو بولدها ، فإن جميع هذه الأشخاص يفطرون ، ويجب على كل واحد منهم التكفير بدل كل يوم بمد من الطعام ، والأوسط مدان عدا الشيخين وذي العطاش في صورة تعذر الصوم عليهم ، فإن وجوب الكفارة عليهم محل إشكال ، بل عدمه لا يخلو من قوة ، كما أنه على الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن إذا أضر بهما لا بولدهما محل تأمل . مسألة 9 - لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها أو متبرعة برضاعه أو مستأجرة ، والأحوط الاقتصار على صورة عدم وجود من يقوم مقامها في الرضاع تبرعا أو بأجرة من أبيه أو منها أو من متبرع . مسألة 10 - يجب على الحامل والمرضعة القضاء بعد ذلك ، كما أن الأحوط وجوبه على الأولين لو تمكنا بعد ذلك . القول في طريق ثبوت هلال شهر رمضانه وشوال يثبت الهلال بالرؤية وإن تفرد به الرائي ، والتواتر والشياع المفيدين للعلم ، ومضي ثلاثين يوما من الشهر السابق ، وبالبينة الشرعية ، وهي شهادة عدلين ، وحكم الحاكم إذا لم يعلم خطأه ولا خطأ مستنده ، ولا اعتبار بقول المنجمين ، ولا بتطوق الهلال أو غيبوبته بعد الشفق في ثبوت كونه لليلة السابقة وإن أفاد الظن . مسألة 1 - لا بد في قبول شهادة البينة أن تشهد بالرؤية فلا تكفي الشهادة العلمية . مسألة 2 - لا يعتبر في حجية البينة قيامها عند الحاكم الشرعي ، فهي حجة لكل من قامت عنده ، بل لو قامت عند الحاكم ورد شهادتها من
296
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 296