responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 288


القول فيما يكره للصائم ارتكابه مسألة 1 - يكره للصائم أمور : منها مباشرة النساء تقبيلا ولمسا وملاعبة ، وللشاب الشبق ومن تتحرك شهوته أشد ، هذا إذا لم يقصد الانزال بذلك ولم يكن من عادته وإلا حرم في الصوم المعين ، بل الأولى ترك ذلك حتى لمن لم تتحرك شهوته عادة مع احتمال التحرك بذلك .
ومنها الاكتحال إذا كان بالذر أو كان فيه مسك أو يصل منه إلى الحلق أو يخاف وصوله أو يجد طعمه فيه لما فيه من الصبر ونحوه .
ومنها إخراج الدم المضعف بحجامة أو غيرها ، بل كل ما يورث ذلك أو يصير سببا لهيجان المرة ، من غير فرق بين شهر رمضان وغيره وإن اشتد فيه ، بل يحرم ذلك فيه بل في مطلق الصوم المعين إذا علم حصول الغشيان المبطل ولم تكن ضرورة تدعو إليه ومنها دخول الحمام إذا خشي منه الضعف .
ومنها السعوط وخصوصا مع العلم بوصوله إلى الدماغ أو الجوف ، بل يفسد الصوم مع التعدي إلى الحلق .
ومنها شم الرياحين خصوصا النرجس ، والمراد بها كل نبت طيب الريح ، نعم لا بأس بالطيب فإنه تحفة الصائم ، لكن الأولى ترك المسك منه بل يكره التطيب به للصائم ، كما أن الأولى ترك شم الرائحة الغليظة حتى تصل إلى الحلق .
مسألة 2 - لا بأس باستنقاع الرجل في الماء ، ويكره للامرأة ، كما أنه يكره لهما بل الثوب ووضعه على الجسد ، ولا بأس بمضغ الطعام للصبي ولا زق الطائر ولا ذوق المرق ولا غيرها مما لا يتعدى إلى الحلق أو تعدى

288

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست