نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 288
القول فيما يكره للصائم ارتكابه مسألة 1 - يكره للصائم أمور : منها مباشرة النساء تقبيلا ولمسا وملاعبة ، وللشاب الشبق ومن تتحرك شهوته أشد ، هذا إذا لم يقصد الانزال بذلك ولم يكن من عادته وإلا حرم في الصوم المعين ، بل الأولى ترك ذلك حتى لمن لم تتحرك شهوته عادة مع احتمال التحرك بذلك . ومنها الاكتحال إذا كان بالذر أو كان فيه مسك أو يصل منه إلى الحلق أو يخاف وصوله أو يجد طعمه فيه لما فيه من الصبر ونحوه . ومنها إخراج الدم المضعف بحجامة أو غيرها ، بل كل ما يورث ذلك أو يصير سببا لهيجان المرة ، من غير فرق بين شهر رمضان وغيره وإن اشتد فيه ، بل يحرم ذلك فيه بل في مطلق الصوم المعين إذا علم حصول الغشيان المبطل ولم تكن ضرورة تدعو إليه ومنها دخول الحمام إذا خشي منه الضعف . ومنها السعوط وخصوصا مع العلم بوصوله إلى الدماغ أو الجوف ، بل يفسد الصوم مع التعدي إلى الحلق . ومنها شم الرياحين خصوصا النرجس ، والمراد بها كل نبت طيب الريح ، نعم لا بأس بالطيب فإنه تحفة الصائم ، لكن الأولى ترك المسك منه بل يكره التطيب به للصائم ، كما أن الأولى ترك شم الرائحة الغليظة حتى تصل إلى الحلق . مسألة 2 - لا بأس باستنقاع الرجل في الماء ، ويكره للامرأة ، كما أنه يكره لهما بل الثوب ووضعه على الجسد ، ولا بأس بمضغ الطعام للصبي ولا زق الطائر ولا ذوق المرق ولا غيرها مما لا يتعدى إلى الحلق أو تعدى
288
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 288