responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 281


إلى استلزامها ذلك فنواه استقلالا بطل على الأقوى .
القول فيما يجب الامساك عنه مسألة 1 - يجب على الصائم الامساك عن أمور : الأول والثاني الأكل والشرب معتادا كان كالخبز والماء أو غيره كالحصاة وعصارة الأشجار ولو كانا قليلين جدا كعشر حبة وعشر قطرة .
مسألة 2 - المدار على صدق الأكل والشرب ولو كانا على النحو الغير المتعارف ، فإذا أوصل الماء إلى جوفه من طريق أنفه صدق الشرب عليه وإن كان بنحو غير متعارف .
الثالث الجماع ، ذكرا كان الموطوء أو أنثى ، إنسانا أو حيوانا ، قبلا أو دبرا ، حيا أو ميتا ، صغيرا أو كبيرا ، واطئا كان الصائم أو موطوءا ، فتعمد ذلك مبطل وإن لم ينزل ، ولا يبطل مع النسيان أو القهر السالب للاختيار ، دون الاكراه فإنه مبطل أيضا ، فإن جامع نسيانا أو قهرا فتذكر أو ارتفع القهر في الأثناء وجب الاخراج فورا ، فإن تراخى بطل صومه ، ولو قصد التفخيذ مثلا فدخل بلا قصد لم يبطل ، وكذا لو قصد الادخال ولم يتحقق ، لما مر من عدم مفطرية قصد المفطر ، ويتحقق الجماع بغيبوبة الحشفة أو مقدارها ، بل لا يبعد إبطال مسمى الدخول في المقطوع وإن لم يكن بمقدارها .
الرابع إنزال المني باستمناء أو ملامسة أو قبلة أو تفخيذ أو نحو ذلك من الأفعال التي يقصد بها حصوله ، بل لو لم يقصد حصوله وكان من عادته ذلك بالفعل المزبور فهو مبطل أيضا ، نعم لو سبقه المني من دون إيجاد شئ يترتب عليه حصوله ولو من جهة عادته من دون قصد له

281

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست