responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 242


ولو صلى جماعة رجاء يأتي بخطبتين بعدها رجاء أيضا ، ويجوز تركهما في زمان الغيبة ، ويستحب فيها الجهر للإمام والمنفرد ، ورفع اليدين حال التكبيرات والاصحار بها إلا في مكة ، ويكره أن يصلي تحت السقف .
مسألة 1 - لا يتحمل الإمام فيها ما عدا القراءة كسائر الجماعات .
مسألة 2 - لو شك في التكبيرات أو القنوتات وهو في المحل بنى على الأقل .
مسألة 3 - لو أتى بموجب سجود السهو فيها فالأحوط الاتيان رجاء وإن كان عدم وجوبه في صورة استحبابها لا يخلو من قوة ، وكذا الحال في قضاء التشهد والسجدة المنسيين .
مسألة 4 - ليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة ، نعم يستحب أن يقول المؤذن : " الصلاة " ثلاثا .
القول في بعض الصلوات المندوبة فمنها صلاة جعفر بن أبي طالب ( ع ) ، وهي من المستحبات الأكيدة ، ومن المشهورات بين العامة والخاصة ، ومما حباه النبي صلى الله عليه وآله ابن عمه حين قدومه من سفره حبا له وكرامة عليه ، فعن الصادق عليه السلام أنه " قال النبي صلى الله عليه وآله لجعفر حين قدومه من الحبشة يوم فتح خيبر : ألا أمنحك ؟ ألا أعطيك ؟ ألا أحبوك ؟ فقال : بلى يا رسول الله صلى الله عليه وآله - قال : - فظن الناس أنه يعطيه ذهبا أو فضة فأشرف الناس لذلك ، فقال له : إني أعطيك شيئا إن أنت صنعته في كل يوم كان خيرا لك من الدنيا وما فيها ، فإن صنعته بين يومين غفر الله لك ما بينهما ، أو كل جمعة أو كل شهر أو كل سنة غفر لك ما بينهما " .

242

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست